نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 104
وإلَّا فلو رأت في يوم ساعة وانقطع بحصول النقاء ، ورأت في اليوم الثاني ساعة أُخرى وانقطع ، ورأت في الثالثة ، فهذه الدماء في الساعات المزبورة كما مرّ " 1 " لا تكون مصداقاً واحداً لدم الحيض عرفاً وعقلًا ، بل ثلاثة مصاديق ؛ ضرورة أنّ استقلال كلّ مصداق حتّى في نظر العرف عن مصداق آخر إنّما هو بتخلَّل الطهر ، وإذا كانت هذه الدماء حيضاً لا يكون أقلّ دم الحيض ثلاثة أيّام ، بل أقلَّه ساعة ، فإنّ كلّ ساعة دم حيض مستقلّ في التحقّق والوجود . ولو فرض كون الحيض أمراً معنوياً محصّلًا من الدم ، لم يكن الأقلّ ثلاثة أيّام أيضاً ؛ سواء جعل النقاء في البين طهراً وهو ظاهر أو لا ، فإنّها لو رأت الدم في اليوم الثالث في أوّل النهار وطهرت ، ولم تر الدم إلى عشرة أيّام ، كان هذا النقاء من أوّله طهراً ، فيكون أقلّ الحيض يومين وساعة . إلَّا أن يحمل قوله أقلّ الحيض ثلاثة أيّام على التسامح حتّى يصدق على الثلاثة الناقصة ، وهو كما ترى . كما أنّ حمل الروايات على كونه أمراً معنوياً ، أيضاً بعيد مع ظهورها في كونه نفس الدم أو سيلانه . وكيف كان : فحملها على عدم الاستمرار والرؤية في الجملة ، يحتاج إلى تكلَّف واعتبار وارتكاب تجوُّز محتاج إلى القرينة . ولا يرد على ما ذكرنا من التقريب ما يرد على دعوى التبادر العرفي " 2 " ، وهو أن يقال : إنّ قوله أقلُّ الحيض ثلاثة أيّام غير ممكن الحمل على ظاهره ، فلا بدّ وأن تكون " الثلاثة " ظرفاً ، فهي إن كانت ظرفاً لأصل تحقّق الدم ، فلا يدلّ على الاستمرار ، وإن كانت ظرفاً لاستمراره أو سيلانه ، فلا يبعد ظهوره في الاستمرار في تمام اليوم ، ولم يعلم أنّه أُريد به في الروايات نفسه أو سيلانه واستمراره .