استحاضت قبل الاتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسطة أو الكثيرة فتركت الغسل بطل صومها وأما لو استحاضت بعد الاتيان بصلاة الفجر أو بعد الاتيان بالظهرين فتركت الغسل إلى الغروب لم يبطل صومها ولا يشترط فيها الاتيان بأغسال الليلة المستقبلة وإن كان أحوط وكذا لا يعتبر فيها الاتيان بغسل الماضية بمعنى أنها لو تركت الغسل الذي