وإن كان الأحوط الحاق قضائه به أيضا بل الحاق مطلق الواجب بل المندوب أيضا وأما لو طهرت قبل الفجر في زمان لا يسع الغسل ولا التيمم أو لم تعلم بطهرها في الليل حتى دخل النهار فصومها صحيح [1] واجبا كان أو ندبا على الأقوى مسألة 49 : يشترط في صحة صوم المستحاضة - على الأحوط - الأغسال النهارية التي للصلاة دون ما لا يكون لها ( 2 ) فلو
[1] الوسائل باب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 .