responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 9


مثلا ، فهو خارج عن تلك الماهية .
نعم ، إذا كان قيدا أو شرطا فيضر قصد الخلاف ، ولكن بناء عليه لا يعتبر قصده ، ولا العلم به ، بل يضاد العلم بالخلاف ، ولكنه إذا ترك في اليوم اتفاقا فإنه قد أتى بالصوم الشرعي ، وقد ترك ما هو عليه شرط .
فتحصل : أن إلغاء المفطرات غير معقول ، بل هي داخلة - بنحو الاجمال - في حقيقته .
عدم اعتبار قصد الامساك عن المفطرات الشرعية وشرطية قصد الامساك عن المفطرات الشرعية غير تامة ، بل لو قصد ما كان صوما حين طلوع الاسلام ، وترك ما شرطه الشرع ، صح صومه عندنا حسب القواعد العقلائية . وبهذا يعلم وجه إلغاء الزمان عن تعريفاتهم ، كما يظهر شذوذ ما في التذكرة [1] وسقوطه .
وأيضا بذلك تنحل الشبهة المعروفة : من أن الصوم إذا كان هو الامساك إلى الغروب ، فكيف يصح صوم من قصد قبل الفجر ، الخروج قبل الزوال ؟ ! .
ويترتب على هذا أن الاتمام في موارد التخلف بارتكاب المفطرات الشرعية ، هو مقتضى إطلاق الآية الكريمة : ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) [2] .
نعم ، إذا أخل بما لا يبقى معه الصوم عرفا ، فلا تشمله الآية الكريمة



[1] تقدم في الصفحة 5 .
[2] البقرة ( 2 ) : 187 .

9

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست