responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 76


وإذا أدى بعضا منها فلم يؤد أمر القضاء إلا بعد الاتيان بالمجموع ، وهذا هو معنى أن القضاء بالأمر الجديد لأن ما هو موضوع هذا الأمر هو عنوان القضاء لا ذات الصلاة والصوم .
نعم ، إذا قلنا : بأنه بالأمر الأول فتبقى ذاتهما واجبة على المكلف بعد الوقت ، فعليه لا يكون التكليف متعددا ، حتى يحتاج إلى التميز في مقام الامتثال زائدا على قصد قضاء الفريضة ، أو قضاء الصلاة والنافلة .
ولو سلمنا أن ذلك مما لا يمكن الالتزام به في العبادة ، وفي قضاء الانسان عن نفسه ، وإن كان تاما في قضاء الانسان عن والده ، فلا بد من الالتزام بأن في مرحلة الجعل والايجاب ، لا بد من اعتبار القيد الزائد ، وفي مرحلة الاثبات لا بد من لحاظ المميز ، وإلا فلا يسقط الأمر .
وتوهم : أنه إذا أتى بعشر صلوات ثلاثية بعنوان المغرب يسقط عشرة أوامر ، ويسقط عقيب كل واحد أمر وإن لا يمكن تعيينه ، فاسد ، لأن ما هو المأمور به في مقام الجعل والايجاب له اللون المعين ، والمأتي به هذا لا لون له ، ويكون مشتركا ، ولا واقع له حتى يسقط عند الله تعالى أمر ، بل المأتي به مشترك بحسب الصورة والجثمان بين الكل ، فلا بد من المميز حتى يلزم سقوط الأمر المتوجه إليه باللون الخاص .
نعم ، لا يلزم المميز التفصيلي ، بل يكفي الاجمالي ، لأن القيد المزبور من القيود اللحاظية غير الملاكية .
فما اشتهر في بادئ النظر بين الأفاضل لا يخلو من تأسف ، وإن كانت المسألة مخفية على الأصحاب ( رحمهم الله ) ، فلا ضير فيه ، لاشتراكها مع سائر المسائل في هذه الخصوصية ، والحمد لله تعالى . ليلة 19 رمضان 1389 ه‌ .

76

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست