responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 351


رسوله يجوز .
وغير خفي : أنه ولو قلنا بأن القضية السالبة تنحل إلى سلب الربط المتوهم الذهني ، فإنه أيضا ليس من الكذبة . نعم هو كذب ، ولا ينبغي الخلط بين القضية الكاذبة ، وبين النسبة الكاذبة إلى الغير ، فإنه أمر يحتاج إلى أداة أخرى تدل عليه ، كما عرفت في الصورة الأولى [1] . وهناك بعض بحوث يطلب من محاله .
بقي شئ : حول عدم تنجيز العلم الاجمالي في المقام وهو أن قضية العلم الاجمالي المذكور ولو كان تنجيز طرفي القضية إيجابا وسلبا على الفرض ، ولكنه ليس منجزا بالنسبة إلى الايجاب من جهة أخرى ، لأنه في ناحية السلب يلزم على الوجه المذكور جوازه مطلقا ، لانتفاء الكذبة ، وإذا كان كذلك فلا تنجز به ناحية الايجاب أيضا ، فاغتنم .
هذا مع أنه لو سلمنا تنجيز العلم المذكور طرفاه ، كما هو غير بعيد حسب فهم العرف ، وأنه يرى نسبة الكذب إليه تعالى في القضية السالبة ، ولكنه أيضا مورد المناقشة من جهة أخرى : وهي أن الصائم إذا قال مثلا أوجب الله كذا وكان شاكا ، فله استصحاب صحة صومه ، فإن الجزم ببطلان الصوم في صورة جريان الأصل المثبت المنافي لجواز العقاب ، غير ممكن .



[1] تقدم في الصفحة 350 .

351

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست