responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 292


على المقصود [1] .
والانصاف : أن قوله تعالى : ( من شهد منكم الشهر فليصمه ) [2] يدل بإطلاقه على وجوب الامساك ليلا ونهارا ، وأما ما هو الممسك عنه ، فالذي يظهر من الكتاب والسنن السابقة : أن الامساك عن الطعام والشراب والنساء كان معهودا في الصوم ، بل كان الكلام في بعض أقسام الصيام معهودا ، وقد مر ما يتعلق به في بحوث النية [3] ، فإذا ورد الأمر بالصوم كان الامساك عن الثلاثة غير محتاج إلى التذكر والبيان ، ولكنه تبين حدود الامساك زمانا بفعل الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وبالكتاب حيث قال : ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) [4] فإنه يظهر من التحليل أن الأمر بالصيام بإطلاقه كان يشمل ترك النساء ليلا ونهارا ، فلرفع الوهم أحل في الليل ، فوجوب الامساك عنه في النهار باق تحت الآية صدرا .
نعم ، لو قلنا : بأن الليل إلى طلوع الشمس ، يلزم جواز الجماع في الصوم المقطوع عدمه ، ولكنه قول غير تام ، كما تحرر في محله [5] .
وأما ما في كلمات الفقهاء [6] من الاستدلال بذيل الآية ، وأن قوله



[1] الحدائق الناضرة 13 : 107 ، مصباح الفقيه 14 : 367 - 369 .
[2] البقرة ( 2 ) : 185 .
[3] تقدم في الصفحة 8 .
[4] البقرة ( 2 ) : 187 .
[5] جواهر الكلام 7 : 219 .
[6] كنز العرفان 1 : 215 ، الحدائق الناضرة 13 : 107 ، مصباح الفقيه 14 : 368 .

292

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست