responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 257

إسم الكتاب : كتاب الصوم ( عدد الصفحات : 393)


وقد انعقد صحيحا [1] .
وبالجملة : إن أريد من العدول تلفيق الصوم الواحد من صومين ، أحدهما : الصوم النذري مثلا إلى ما قبل الزوال ، والآخر : الصوم القضائي إلى الغروب ، فلا يجوز .
وإن أريد منه إبطال الصوم الأول أو ما يرجع إليه ، فتصحيح الصوم الثاني موقوف على ما مر من المناقشة فيه ، وقد صدقه الأصحاب المتأخرون [2] ، فلا يتم ما في العروة من إطلاق منع العدول ، ولا سيما في المندوبين .
ثم إن الالتزام بأن في يوم الشك ، إذا صام عن شعبان ، يجب عليه تجديد النية إذا تبين أنه شهر رمضان ، لأنه من العدول المجاز للنص ، مما لا بأس به بناء على صحة قولهم بوجوب تجديد النية ، فإن العدول ليس إلا ذلك في ذلك .
نعم ، بناء على ما حققناه من عدم صحة إيجاب التجديد [3] ، لأن الصوم المفروض وقع في محله ، فلا يكون من موارد العدول ، فتبصر .
تم ليلة 23 شهر رمضان / 92 .



[1] تقدم في الصفحة 201 - 203 .
[2] تقدم في الصفحة 203 ، الهامش 6 .
[3] تقدم في الصفحة 222 .

257

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست