وقد انعقد صحيحا [1] . وبالجملة : إن أريد من العدول تلفيق الصوم الواحد من صومين ، أحدهما : الصوم النذري مثلا إلى ما قبل الزوال ، والآخر : الصوم القضائي إلى الغروب ، فلا يجوز . وإن أريد منه إبطال الصوم الأول أو ما يرجع إليه ، فتصحيح الصوم الثاني موقوف على ما مر من المناقشة فيه ، وقد صدقه الأصحاب المتأخرون [2] ، فلا يتم ما في العروة من إطلاق منع العدول ، ولا سيما في المندوبين . ثم إن الالتزام بأن في يوم الشك ، إذا صام عن شعبان ، يجب عليه تجديد النية إذا تبين أنه شهر رمضان ، لأنه من العدول المجاز للنص ، مما لا بأس به بناء على صحة قولهم بوجوب تجديد النية ، فإن العدول ليس إلا ذلك في ذلك . نعم ، بناء على ما حققناه من عدم صحة إيجاب التجديد [3] ، لأن الصوم المفروض وقع في محله ، فلا يكون من موارد العدول ، فتبصر . تم ليلة 23 شهر رمضان / 92 .
[1] تقدم في الصفحة 201 - 203 . [2] تقدم في الصفحة 203 ، الهامش 6 . [3] تقدم في الصفحة 222 .