responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 216


الشك [1] ، والمراجعة إلى أخبار المسألة تعطي أن المنظور في النهي هو أن يصوم بعنوان رمضان ، كما في كثير من الأخبار الأمر بصوم شعبان ، أو أنا أمرنا أن يصومه الانسان على أنه من شعبان ، ونهينا . . . على أنه شهر من رمضان [2] .
فعلى هذا لا وجه للقول بالحرمة ، ولا الكراهة المنسوبة إلى المفيد ( رحمه الله ) وإن كان ما هو المنسوب إليه هو الفرض الخاص ، على ما حكي عن البيان أنه قال : ولا يكره صوم يوم الشك بنية شعبان وإن كانت الموانع من الرؤية منتفية ، وقال المفيد : يكره مع الصحو إلا لمن كان صائما قبله [3] انتهى .
ومنه يعلم : أن يوم الشك ليس مجرد اليوم الثلاثين من شعبان ، بل هو يوم تردد فيه الأمر مستندا إلى رؤية بعض الناس ، أو إلى وجود الغيم ونحوه ، فإنه هو اليوم المستحب فيه الصوم ، بعنوان يوم الشك . بل هو اليوم الذي إذا اتفق كونه رمضان فقد وفق له . كل ذلك لأجل ما رواه التهذيب عن ابن خلاد [4] ، إلا أن طريقه إليه ضعيف على المشهور [5] ،



[1] تهذيب الأحكام 4 : 183 / 509 ، وسائل الشيعة 10 : 26 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ، الباب 6 ، الحديث 2 .
[2] وسائل الشيعة 10 : 21 و 23 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ، الباب 5 ، الحديث 4 و 8 ، و : 26 ، الباب 10 ، الحديث 4 .
[3] الحدائق الناضرة 13 : 43 ، البيان : 362 .
[4] تهذيب الأحكام 4 : 166 / 473 ، وسائل الشيعة 10 : 24 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ، الباب 5 ، الحديث 12 .
[5] جامع الرواة 2 : 520 .

216

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست