الذخيرة [1] جوازه ، وقال سيدنا الأستاذ الحجة الكوه كمري بامتداده إلى العصر . وقد عرفت منا : أن مقتضى القواعد جواز التأخير ، وما توهم وجها لكون الأصل والقاعدة عدمه ، غير راجع إلى محصل ، كما مر [2] ، فالعمدة النظر إلى أخبار المسألة . < فهرس الموضوعات > مقتضى الاخبار في المسألة < / فهرس الموضوعات > مقتضى الأخبار في المسألة وهي على طائفتين أو طوائف : < فهرس الموضوعات > الطائفة الأولى : ما دل على عدم الجواز وعلى مقالة المشهور < / فهرس الموضوعات > الطائفة الأولى : ما دل على عدم الجواز وعلى مقالة المشهور وهي كثيرة : منها : معتبر عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ، ويريد أن يقضيها ، متى يريد أن ينوي الصيام ؟ قال : هو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم ، وإن كان نوى الافطار فليفطر . سئل : إن كان نوى الافطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس ؟ قال : لا .