responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 186


الذخيرة [1] جوازه ، وقال سيدنا الأستاذ الحجة الكوه كمري بامتداده إلى العصر .
وقد عرفت منا : أن مقتضى القواعد جواز التأخير ، وما توهم وجها لكون الأصل والقاعدة عدمه ، غير راجع إلى محصل ، كما مر [2] ، فالعمدة النظر إلى أخبار المسألة .
< فهرس الموضوعات > مقتضى الاخبار في المسألة < / فهرس الموضوعات > مقتضى الأخبار في المسألة وهي على طائفتين أو طوائف :
< فهرس الموضوعات > الطائفة الأولى : ما دل على عدم الجواز وعلى مقالة المشهور < / فهرس الموضوعات > الطائفة الأولى : ما دل على عدم الجواز وعلى مقالة المشهور وهي كثيرة :
منها : معتبر عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ، ويريد أن يقضيها ، متى يريد أن ينوي الصيام ؟
قال : هو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم ، وإن كان نوى الافطار فليفطر .
سئل : إن كان نوى الافطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس ؟
قال : لا .



[1] مفاتيح الشرائع 1 : 244 ، ذخيرة المعاد : 514 / السطر 27 .
[2] تقدم في الصفحة 167 - 173 .

186

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست