responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 121


مستحب ، فإنه - حسب مقتضى القاعدة - يبطل عندهم مطلقا ، ولكنه عندي محل إشكال في بعض صور المسألة .
مثلا : إذا قصد في شهر رمضان صوم الكفارة بقصد الكفارية والوجوب ، ثم تبين أنه في شهر رمضان ، ويستحب له الصوم - بناء على ما يأتي من استحباب الصوم على بعض الطوائف وجوازه - فإنه يحسب رمضان أيضا ، لما عرفت من أن الواجب أو المستحب في الشهر ، ليس إلا الصوم المطلق المجتمع مع سائر أقسام الصيام [1] ، فلو كان عليه الكفارة واقعا يجزئ عنهما ، لما عرفت من أن التداخل في هذه المواقف قطعي [2] .



[1] تقدم في الصفحة 92 .
[2] تقدم في الصفحة 94 - 95 .

121

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست