responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 112


وإذا كان في ذلك الوقت ذمته مشغولة بالأمر الآخر ، فلا بد عقلا من اعتبار قيد في الطبيعة ، حتى يعقل تعدد الأمر التأسيسي بالنسبة إلى طبيعة الصوم الواحد ، والصلاة الواحدة ، وإلا فيصير أحد الأمرين تأكيدا للأمر الآخر ، فإذا دخل الوقت ، وتوجه إليه الأمر الآخر ، فلا بد وأن يكون متعلق هذا الآخر غير المتعلق بالأول وحينئذ القيد المميز والمكثر للطبيعة هي الأدائية والقضائية ، فينوي أحدهما دون الآخر ، حتى يسقط أمره .
ولكن بحسب العقل لا يعتبر هذان القيدان في مقام الامتثال ، لأن القيد المأخوذ عقلا ، لا يكون إلا لأجل إمكان الايجابين بالنسبة إلى الواحد الطبيعي ، فلو صدر منه الفعلان المتشابهان خارجا ، يلزم سقوط الأمرين .
ولكن لما كان الاجزاء في هذه المواقف قهريا ، فيلزم الاشكال الآخر :
وهو أن المأتي به بدون الامتياز ، هل يجزئ عن الأمرين ؟ وهو خلاف الفرض ، فلا بد وأن يجزئ عن أحدهما ، وهو يستلزم الترجيح بلا مرجح ، فلذلك بالمراجعة إلى الأدلة تنحل هذه المعضلة ، بأن المأمور به بالأمر الحادث في هذا الزمان لا لون له ، والمأمور به بالأمر السابق لونه عنوان القضاء كما في الأدلة ، فإذا أتى بالظهر بقصد امتثال الأمر - غفلة عن القضاء واللاقضاء - يسقط أمره ، ولا يسقط أمر القضاء إلا بالنية والإشارة ، ولا نعني من اعتبار قصد القضاء إلا ذلك ، لأن معنى القضاء هو تدارك ما فات ، فلا بد من الإشارة إلى أن المأتي به تدارك لما فات ، وليس استئنافا للعمل ، مشروعا كان ، أو غير مشروع .
ولأجل ذلك لا فرق في لزوم هذا النحو من القصد بالنسبة إلى

112

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست