responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 11


وثانيا : الناسي في أثناء اليوم يصح صومه مع كونه في أول الفجر ملتفتا ، ولا يلزم الالتفات الدائم ، فلا تخلط .
< فهرس الموضوعات > تذنيب : حول بعض كلمات الاعلام في المقام < / فهرس الموضوعات > تذنيب : حول بعض كلمات الأعلام في المقام ظاهر الأعلام أن الصوم هو الامساك الكذائي ، وربما يشكل : بأن الصوم هو قصد الامساك مع الامساك على نحو الجزئية ، أو الشرطية .
وأيضا : ظاهرهم هو الامساك الفعلي ، وخصوصا إذا قلنا بالكف ، كما في الشرائع [1] مع أنه لا يشترط الكف ، لامكان صحة صوم من لا يكون عنده الحالة الكفية عنها ، ولا يشترط وجود هذه المفطرات مقدورا عليها حتى يعتبر الامساك عنها فعلا .
< فهرس الموضوعات > تنبيه : في عدم دخول الزمان والمفطرات الشرعية في ماهيته < / فهرس الموضوعات > تنبيه : في عدم دخول الزمان والمفطرات الشرعية في ماهيته مما يشهد لما ابتكرناه في حقيقة الصوم ما في أقرب الموارد قال :
الصوم الامساك عن الفعل ، والامتناع عن الأكل والشرب من منتصف الليل إلى منتصف النهار ، وربما أطلق على ترك أكل اللحم والألبان وما شاكلها ، مع استباحة باقي الأطعمة [2] انتهى .
فإن هذا دليل أن الزمان مأخوذ فيه شرعا ، وليس داخلا في ماهيته ، كما أن المفطرات الشرعية المنهي عنها في الاسلام والمذهب ، أيضا



[1] شرائع الاسلام 1 : 187 .
[2] أقرب الموارد 1 : 670 .

11

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست