responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 105


كاف ، والقصد المترشح من المكلف إلى الصوم في الغد - مع العلم بالشهر ، ومع العلم بعدم وقوع غيره فيه - يرجع إلى قصد الخصوصية طبعا وقهرا .
نعم ، يمكن التفكيك في صورة النسيان مثلا حكما وموضوعا ، فليتدبر .
وعلى كل تقدير : ما نسب إلى البيان في المتوخي من وجوب التعيين [1] ، غير صحيح . كما أن القول باعتبار التعيين مطلقا [2] غير مستدل ، ولا يكون ذلك لأجل ما في كتب جمع ومنهم الجواهر من أن تعينه الواقعي يكفي عن تعيينه [3] ، لما مر من الاشكال في تعينه الواقعي [4] .
وما ذكرناه هو الظاهر بدوا من الأصحاب ( رحمهم الله ) حيث حكي عنهم الاجماع [5] . وتفسير رأيهم بأنهم يريدون إثبات كفاية الاجمالية عن التفصيلية [6] ، غير معلوم . مع أن المسألة ليست من الاجماعيات التي تكشف عن رأي المعصوم في المسألة ظاهرا .
ومما يؤيد ما ذكرناه : أن صاحب الذخيرة في مقابلهم ، اعتبر قصد التعيين [7] ، فهو شاهد على أن كلماتهم ناظرة إلى نفي اعتباره ، فليتأمل جيدا .



[1] مستمسك العروة الوثقى 8 : 205 ، البيان : 358 .
[2] مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم 1 : 27 .
[3] جواهر الكلام 16 : 186 .
[4] تقدم في الصفحة 45 - 46 .
[5] جواهر الكلام 16 : 186 ، مستمسك العروة الوثقى 8 : 200 .
[6] مستمسك العروة الوثقى 8 : 210 .
[7] ذخيرة المعاد : 513 / السطر 20 .

105

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست