responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 18


تعدد المقتضي ، وهذا غير قابل للتصديق أصلا .
وأما توهم امتناع ذلك لأجل أن الاتيان بذوات الصيام والصلوات ، لا يكفي ، وقصد القضاء يستلزم كون الواجب هو القضاء ، فهو قابل للدفع بأنه في هذه الصورة ، يجب عليه قصد النيابة ، فإذن لا يحتاج إلى القصد الزائد .
وبالجملة : إن المسألة تحتاج إلى مزيد تأمل يأتي في محالها إن شاء الله تعالى [1] .
الجهة الخامسة : حول تقسيم الصوم إلى الأحكام الأربعة قال في العروة : وينقسم إلى الواجب ، والمندوب ، والحرام ، والمكروه ، بمعنى قلة الثواب [2] انتهى .
أقول : هذا التفسير في المكروه هو الشائع بين أهل النقل ، وذلك لأن معنى العبادة المحرمة هي الحرمة التشريعية ، فلو كانت العبادة مكروهة اصطلاحا تكون للا أمر فتكون محرمة فهي والمحرمات واحدة . وإني غير راض به ، وذلك لأن الالتزام بمحرمية العبادة ذاتا أحيانا ، مما هو ممكن ، فكراهتها الذاتية أيضا ممكنة . ولو كانت العبادة لا تجتمع مع الكراهة الاصطلاحية ، فهي لا تجتمع مع الحرمة بطريق أولى ، فكما أن معنى حرمتها الذاتية ليس إلا تعلق النهي بها ، كصوم العيدين ، كذلك معنى كراهتها : أنها



[1] يأتي في الصفحة 136 - 137 .
[2] العروة الوثقى 2 : 166 ، كتاب الصوم .

18

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست