responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 172


فقال : إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه ، وإن نواه بعد الزوال ، حسب له من الوقت الذي نوى [1] .
فإن مقتضى إطلاقه بطلان الصوم المعين إذا نواه بعد الزوال .
وغير خفي : أن الرواية لو صح الاستناد إليها لبطلان هذا الرأي ، يلزم صحة الاستناد إليها لصحة مذهب السيد [2] .
والانصاف : أن موردها الواجب غير المعين ، لقوله : حدث له رأي في الصوم فتكون بالأولوية شاهدة على بطلان قول ابن الجنيد [3] .
وأما مقالة السيد فهي في هذا الوجه أقوى من قوله ، لما أن في الأخبار بعض الاطلاقات - كما عرفت - التي تؤيد اشتراك الصوم المعين مع غير المعين في سعة النية ، وكفايتها قبل الزوال .
حول مختار ابن الجنيد والسيد ( قدس سرهما ) وبالجملة تحصل : أن الأدلة لا تقتضي لزوم اقتران النية ، لصحة أنواع من الصيام إذا لحقتها النية بعد الفجر إلى قبيل الغروب ، كما في المندوب ، فلا بد من الدليل الخاص لاشتراط المقارنة ، وهو - بعد الاجماع ، والشهرة المحققة - بين ما يقوم على ابن الجنيد ، وما يقوم للسيد ،



[1] تهذيب الأحكام 4 : 188 / 532 ، وسائل الشيعة 10 : 12 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ، الباب 2 ، الحديث 8 .
[2] تقدم في الصفحة 168 ، الهامش 4 .
[3] تقدم في الصفحة 169 ، الهامش 1 .

172

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست