responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 150


له ، وذلك قضاء لحق أخذه في المأمور به ، فعلى هذا إن كان المكلف بالقضاء مكلفا بتكاليف كثيرة ، لا بتكليف واحد ، وكانت تلك التكاليف الكثيرة من الكثير بالعام الاستغراقي ، وكان تكليفا تأسيسيا نفسيا ، فلا يعقل أن يتعدد الأمر بلا قيد في الطبيعة ، فلا بد من اعتبار ذلك القيد في مقام الامتثال ولو إجمالا .
إفادة : في تعدد الأمر القضائي وعدمه قد أشرنا فيما سلف إلى أن من الممكن دعوى : أن الأمر القضائي لا يتعدد ، وتعدد الصيام والصلاة لا يلازم تعدد الأمر ، فلا يكون المأمور به متعددا حتى يستلزم تعدد الأمر ، فإذا قصد عنوان القضاء فهو يكفي .
وهذا نظير الدين ، فإن المديون لا يكون موضوعا للأوامر المتعددة حسب أجزاء الدين ، بل يتوجه إليه الأمر الواحد بقضاء الدين وأدائه ، فإذا أدى شيئا فليس قد امتثل من الأمر شيئا ، ولا أمرا مستقلا ، بل المأمور به باق بحاله إلى أن يؤدي جميع دينه .
قلت : لو تم ذلك في مثل الدين ، وفي مثل الأجير على الصلوات والصيام ، ولكن الظاهر المفروغ عنه أن قضاء الصلوات ورمضان ليس مثله ، وليس عنوان القضاء بمفهومه البسيط مورد الأمر . بل ولو كان القضاء مورد الأمر ، فهو ينحل إلى الأوامر المتعددة والتكاليف المستقلة ، والقوم لا يرتضون بذلك ، للزوم كون المديون بصوم يوم واحد ، والمديون بصيام خمسين سنة ، في عرض واحد حسب الأمر والعقاب

150

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست