نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 78
< فهرس الموضوعات > بطلان الغسل لو ارتمس له في صوم واجب معين < / فهرس الموضوعات > وقد فرعوا على تحريم الارتماس بطلان الغسل لو ارتمس له [1] في صوم واجب معين [2] ، للنهي . ولا يجوز نية الغسل بالخروج ، لأن الخروج وإن كان مأمورا به لكنه مبغوض لم يتعلق به النهي ، لفرض تعلق الأمر المقدمي بوجوب كون الرأس خارج الماء فإن التحريم ليس مختصا بإحداث الارتماس ، بل بكون الرأس في الماء مرموسا ، وحينئذ فلا يتحد [3] معه العبادة المحبوبة . إلا أن يوجه إفساد [4] النهي للعبادة بعدم اجتماع طلب الفعل مع طلب الترك ، فإذا انتفى طلب الترك لقبحه - بنسيان أو لعجز عقلي أو شرعي ولو كان مسببا عن نفسه - فلا مانع من طلب الفعل . والجاهل بالفساد كالعالم به ، وكذا الجاهل بالتحريم - مع التقصير - على المشهور . ويشكل بعدم توجه الخطاب إليه لغفلته ، وإن لم يقبح عقابه على فعل الحرام ، خلافا لمن قبحه عليه ، وحسنه على ترك التعلم [5] فلا فرق بين الجاهل وبين المرتمس عند الخروج ، حيث أنه يعاقب على نفس الخروج [6] ولا يطلب تركه منه حينه ، وإن طلب منه قبل الارتماس كمن توسط أرضا مغصوبة - . < فهرس الموضوعات > حكم الغسل لو ارتمس له في الصوم المندوب < / فهرس الموضوعات > الارتماس في الصوم المندوب ولو كان الصوم مندوبا فعلى القول بعدم الافساد وعدم التحريم في المندوب ، فلا فساد . وعلى الكراهة - هنا ، أو مطلقا - فإن أريد بها نقص الثواب
[1] كلمة له مشطوب عليها في " ج " وهي غير موجودة في " ع " . [2] ليس في " ف " و " ج " و " ع " معين [3] في " ج " و " ع " : يتخيل ، واستظهر الناسخ في هامش " ع " أن الصحيح : يوجد . [4] في " ج " و " ع " : فساد ، واستظهر الناسخ في هامش " ع " أن الصحيح : " عدم " بدل " فساد " . [5] نفله المؤلف في فرائد الأصول : 513 عن المحقق الأردبيلي وصاحب المدارك . [6] في " ف " : على ترك الخروج .
78
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 78