responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 78


< فهرس الموضوعات > بطلان الغسل لو ارتمس له في صوم واجب معين < / فهرس الموضوعات > وقد فرعوا على تحريم الارتماس بطلان الغسل لو ارتمس له [1] في صوم واجب معين [2] ، للنهي .
ولا يجوز نية الغسل بالخروج ، لأن الخروج وإن كان مأمورا به لكنه مبغوض لم يتعلق به النهي ، لفرض تعلق الأمر المقدمي بوجوب كون الرأس خارج الماء فإن التحريم ليس مختصا بإحداث الارتماس ، بل بكون الرأس في الماء مرموسا ، وحينئذ فلا يتحد [3] معه العبادة المحبوبة .
إلا أن يوجه إفساد [4] النهي للعبادة بعدم اجتماع طلب الفعل مع طلب الترك ، فإذا انتفى طلب الترك لقبحه - بنسيان أو لعجز عقلي أو شرعي ولو كان مسببا عن نفسه - فلا مانع من طلب الفعل .
والجاهل بالفساد كالعالم به ، وكذا الجاهل بالتحريم - مع التقصير - على المشهور .
ويشكل بعدم توجه الخطاب إليه لغفلته ، وإن لم يقبح عقابه على فعل الحرام ، خلافا لمن قبحه عليه ، وحسنه على ترك التعلم [5] فلا فرق بين الجاهل وبين المرتمس عند الخروج ، حيث أنه يعاقب على نفس الخروج [6] ولا يطلب تركه منه حينه ، وإن طلب منه قبل الارتماس كمن توسط أرضا مغصوبة - .
< فهرس الموضوعات > حكم الغسل لو ارتمس له في الصوم المندوب < / فهرس الموضوعات > الارتماس في الصوم المندوب ولو كان الصوم مندوبا فعلى القول بعدم الافساد وعدم التحريم في المندوب ، فلا فساد . وعلى الكراهة - هنا ، أو مطلقا - فإن أريد بها نقص الثواب



[1] كلمة له مشطوب عليها في " ج " وهي غير موجودة في " ع " .
[2] ليس في " ف " و " ج " و " ع " معين
[3] في " ج " و " ع " : يتخيل ، واستظهر الناسخ في هامش " ع " أن الصحيح : يوجد .
[4] في " ج " و " ع " : فساد ، واستظهر الناسخ في هامش " ع " أن الصحيح : " عدم " بدل " فساد " .
[5] نفله المؤلف في فرائد الأصول : 513 عن المحقق الأردبيلي وصاحب المدارك .
[6] في " ف " : على ترك الخروج .

78

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست