responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 53


الشبق [1] فلا ، لأنه لا يؤمن ، والقبلة إحدى الشهوتين ، قلت : فما ترى في مثلي يكون له الجارية فيلاعبها ؟ فقال : إنك لشبق يا أبا حازم ، كيف طعمك [2] ؟
قلت : إن شبعت أضرني وإن جعت أضعفني . قال : كذلك أنا ، قال : فكيف أنت والنساء ؟ قلت : ( و ) [3] لا شئ . قال : ولكني يا أبا حازم ما أشاء شيئا يكون مني إلا فعلت " [4] .
وموثقة سماعة : " عن الرجل يلصق بأهله في شهر رمضان ؟ فقال : ما لم يخف على نفسه فلا بأس " [5] .
والمستفاد من هذه أن سبق المني عقيب التعرض له مفسد - سواء كان بالملامسة أو بالنظر والتكلم ، وسواء مع الاعتياد وعدمه - نعم يستثنى منه ما لو اعتاد العدم ولم يقصد الانزال [6] .



[1] الشبق - بالتحريك - : شدة الميل إلى الجماع ، يقال : شبق الرجل شبقا ، من باب تعب ، فهو شبق : هاجت به شهوة الجماع . ( مجمع البحرين 5 : 189 - شبق - ) .
[2] في " ف " : طبعك ، وفي " ج " و " ع " و " م " : طمعك ، وصححناه على ما في الكافي 4 : 104 ، الحديث 3 .
[3] الزيادة من الكافي .
[4] الكافي 4 : 104 ، الحديث 3 ، وأورد صدر الحديث في الوسائل 7 : 69 الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 .
[5] الوسائل 7 : 69 الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 6 .
[6] في هامش " ف " ما يلي : قد سقط من المتن - ها هنا - فقرات كثيرة مشتملة على مسائل مهمة كتعمد القئ والحقنة ، ولا يختص بالمقام بل فقد المتن في هذه الأوراق كثير ، والظاهر أن كثيرا منها مستند إلى فقد الأوراق لا ترك التصنيف ، - والله العالم - ( لمحرره ) . وفي هامش " م " ما يلي : در نسخع أصل در صحافي يك ورق بيش ديده شده بود از أين جهت حك واصلاح . . . ( كلمة لا تقرأ ، ولعلها كلمة : شد ) . وفي الإرشاد 1 : 296 بعد قوله : " وعن الاستمناء " ما يلي : " وعن تعمد القئ وعن الحقنة ، وعن معاودة النوم للجنب بعد انتباهة " . هذا وسيأتي شرح المؤلف قدس سره لهذه المسائل في شرحه لكتاب القواعد ، انظر صفحة 147 فما بعدها .

53

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست