responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 52


وموثقة سماعة " في من لزق بامرأته فأنزل ، قال : عليه إطعام ستين مسكينا ، مد لكل مسكين " [1] .
ومرسلة حفص بن سوقة " في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء رمضان فسبقه الماء ؟ قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في شهر رمضان " [2] .
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام " عن رجل يمس من المرأة شيئا ، أيفسد ذلك صومه أو ينقضه ؟ قال : إن ذلك يكره للرجل [3] الشاب مخافة أن يسبقه المني " [4] .
وظاهرها أن سبق المني - أعني خروجه من غير إرادة - عقيب الفعل المعرض له مفسد ، وإلا لم يكن معنى [5] لتعليل كراهة التعرض له بخوف سبقه وخروجه [6] .
ونحوها صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام " إنه سئل : هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان ؟ قال : إني أخاف عليه ، فليتنزه عن ذلك إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه " [7] .
وصحيحة ابن حازم " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة ؟ فقال : أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس ، وأما الشاب



[1] الوسائل 7 : 25 الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 4 .
[2] الوسائل 7 : 25 الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2 مع اختلاف يسير .
[3] في النسخ : لأجل . وما أثبتناه من المصدر .
[4] الوسائل 7 : 68 الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول ،
[5] ليس في " ف " و " م " : معنى .
[6] في " ف " و " ج " و " م " : وجه .
[7] الوسائل 7 : 70 الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 13 .

52

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست