responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 312


أوامره ، ولا يقدح في ذلك ارتكاب شئ منها في حال عدم الالتفات - فضلا عن مجرد عروض الحالة مع عدم الارتكاب - .
هذا كله حال العقل . وأما الشرع فليس فيه ما يدل على أنه يقدح في التكليف - بالفعل - أن يعرض للمكلف في حال تلبسه به حالة يمتنع فيها تكليفه بشئ مطلقا ، أو بذلك الشئ ، حتى يجعل ذلك أصلا وقاعدة ويحكم بلزوم مراعاتها إلا فيما دل الدليل على الخلاف ، مثل صورة عروض النوم والسهو في الأثناء ، بل وقوع المفطر فيهما فيحكم بالصحة على خلاف القاعدة - لأجل الدليل ، فتأمل وتدبر .
ويرد على الثاني : منع استلزام سقوط القضاء لعدم وجوب الأداء ، إذ ليس الملازمة بينة ولا جلية [1] .
وعلى الثالث : أن مقتضى الرواية سقوط التكليف عن المعذور من قبل الله سبحانه ، ونحن نقول بموجبه وأن المغمى عليه في حال الاغماء ليس عليه شئ ، .
لكن قد عرفت : أن مجرد عروض مثل هذه الحالة في أثناء تلبس المكلف ( بالمكلف ) [2] به ، لا يوجب رفع التكليف بالمركب رأسا .
وبالجملة : مضمون هذه الرواية [3] ليس شيئا زائدا على ما يحكم به العقل من سقوط التكليف حال الاغماء .
ونحن نقول : إن الاغماء ليس إلا مثل السهو والنوم لا يقدح عروضه في صدق الإطاعة والامتثال ، ولا تدل الرواية على أنه إذا وقع العذر في لحظة فيسقط



[1] في " ج " و " ع " : ولا مبينه .
[2] ما بين المعقوفتين ليس في " ج " و " ع " .
[3] رواية ابن سنان المتقدمة في صفحة 309 ، وانظر الهامش 2 هناك .

312

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست