responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 269


ورواية الجعفري " قال : كان أبي عليه السلام يصوم عرفة في اليوم الحار في الموقف . . إلى آخره " [1] .
ورواية البزنطي المتقدمة [2] حيث استفصل المعصوم عليه السلام في [3] مورد السؤال ، فلولا الفرق [4] بين النافلة والفريضة لم تكن فائدة في الاستفصال ، فلا بد من حمل قوله : " لا تصم " على الكراهة ، ليحصل الفرق .
والمسألة محل اشكال ، إلا أن القول الأول لا يخلو عن قوة ، لكثرة الأخبار الدالة عليه ، وعدم صحة الأخبار ( الأخرى ) [5] وعدم الجابر لها جبرا يعتد به .
مضافا إلى معارضتها بروايتي عمار والبزنطي [6] بناء على شمول الفريضة في الأول لمطلق الواجب ، فيكون [7] المراد ب‌ " غيرها " خصوص المندوب ، واحتمال كون الاستفصال في الثانية عن كون السؤال عن الفريضة أو النافلة لغرض آخر غير اختصاص التحريم بالفريضة ، فإن القدر المسلم الثابت بالعقل والعرف : دلالة ترك الاستفصال على العموم ، لا دلالة الاستفصال على الخصوص .
نعم ، قد يفهم منه في بعض الموارد أنه [8] لو كان الاستفصال لأجل اختصاص الحرمة بالفريضة لم تكن فائدة في الاستفصال - في التطوع [9] - عن



[1] الوسائل 7 : 144 الباب 12 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 3 .
[2] المتقدمة في صفحة 267 ، وانظر الهامش 8 هناك .
[3] في " ف " و " م " : عن .
[4] في " ف " : فلولا التفرق . وفي " ع " و " ج " : ولولا الفرق .
[5] الزيادة اقتضاها السياق .
[6] المتقدمتان في صفحة 267 .
[7] في " ج " و " م " : ليكون .
[8] في " ج " و " ع " و " م " : مع أنه .
[9] في " ف " : كالتطوع .

269

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست