نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 269
ورواية الجعفري " قال : كان أبي عليه السلام يصوم عرفة في اليوم الحار في الموقف . . إلى آخره " [1] . ورواية البزنطي المتقدمة [2] حيث استفصل المعصوم عليه السلام في [3] مورد السؤال ، فلولا الفرق [4] بين النافلة والفريضة لم تكن فائدة في الاستفصال ، فلا بد من حمل قوله : " لا تصم " على الكراهة ، ليحصل الفرق . والمسألة محل اشكال ، إلا أن القول الأول لا يخلو عن قوة ، لكثرة الأخبار الدالة عليه ، وعدم صحة الأخبار ( الأخرى ) [5] وعدم الجابر لها جبرا يعتد به . مضافا إلى معارضتها بروايتي عمار والبزنطي [6] بناء على شمول الفريضة في الأول لمطلق الواجب ، فيكون [7] المراد ب " غيرها " خصوص المندوب ، واحتمال كون الاستفصال في الثانية عن كون السؤال عن الفريضة أو النافلة لغرض آخر غير اختصاص التحريم بالفريضة ، فإن القدر المسلم الثابت بالعقل والعرف : دلالة ترك الاستفصال على العموم ، لا دلالة الاستفصال على الخصوص . نعم ، قد يفهم منه في بعض الموارد أنه [8] لو كان الاستفصال لأجل اختصاص الحرمة بالفريضة لم تكن فائدة في الاستفصال - في التطوع [9] - عن
[1] الوسائل 7 : 144 الباب 12 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 3 . [2] المتقدمة في صفحة 267 ، وانظر الهامش 8 هناك . [3] في " ف " و " م " : عن . [4] في " ف " : فلولا التفرق . وفي " ع " و " ج " : ولولا الفرق . [5] الزيادة اقتضاها السياق . [6] المتقدمتان في صفحة 267 . [7] في " ج " و " م " : ليكون . [8] في " ج " و " ع " و " م " : مع أنه . [9] في " ف " : كالتطوع .
269
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 269