responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 263


أحدها : تخصيص الأولى بالرابعة وتخصيص الثانية بالثالثة ، مع إبقاء عموم ( الرابعة والثالثة على حالهما .
ومقتضاه ما قاله الشيخ في المبسوط [1] من اشتراط اجتماع الأمرين في الافطار .
والثاني : عكس الأول ، أعني تخصيص الرابعة بالأولى ، والثالثة بالثانية مع إبقاء عموم ) [2] الأولى والثانية على حالهما [3] .
ومقتضاه ما حكي عن [4] الوسائل من اشتراط أحد الأمرين [5] .
والثالث : الأول من الثاني والثاني من الأول .
ومقتضاه ما اخترناه من المذهب المشهور ، وهو إناطة الافطار بالخروج قبل الزوال وإن لم يعزم .
والرابع : عكس الثالث .
ومقتضاه القول الثاني المحكي عن الشيخ في غير المبسوط [6] والمحقق [7] : من إناطة الافطار بالعزم على السفر ليلا وإن خرج بعد الزوال .
ولا يخفى : أن تقديم [8] أحد هذه الوجوه على الباقي يحتاج إلى مرجح ، وقد عرفت أن المرجح مع الوجه الذي اخترناه .



[1] المبسوط 1 : 284 .
[2] ما بين المعقوفتين ليس في " ف " .
[3] في " ف " : حالها .
[4] في " ف " : في .
[5] الوسائل 7 : 131 الباب 5 من أبواب من يصح منه الصوم ، وحكاه عنه صاحب الرياض 1 : 330 .
[6] النهاية : 161 .
[7] شرائع الاسلام 1 : 210 .
[8] في " ف " : تقدم .

263

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست