نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 263
أحدها : تخصيص الأولى بالرابعة وتخصيص الثانية بالثالثة ، مع إبقاء عموم ( الرابعة والثالثة على حالهما . ومقتضاه ما قاله الشيخ في المبسوط [1] من اشتراط اجتماع الأمرين في الافطار . والثاني : عكس الأول ، أعني تخصيص الرابعة بالأولى ، والثالثة بالثانية مع إبقاء عموم ) [2] الأولى والثانية على حالهما [3] . ومقتضاه ما حكي عن [4] الوسائل من اشتراط أحد الأمرين [5] . والثالث : الأول من الثاني والثاني من الأول . ومقتضاه ما اخترناه من المذهب المشهور ، وهو إناطة الافطار بالخروج قبل الزوال وإن لم يعزم . والرابع : عكس الثالث . ومقتضاه القول الثاني المحكي عن الشيخ في غير المبسوط [6] والمحقق [7] : من إناطة الافطار بالعزم على السفر ليلا وإن خرج بعد الزوال . ولا يخفى : أن تقديم [8] أحد هذه الوجوه على الباقي يحتاج إلى مرجح ، وقد عرفت أن المرجح مع الوجه الذي اخترناه .
[1] المبسوط 1 : 284 . [2] ما بين المعقوفتين ليس في " ف " . [3] في " ف " : حالها . [4] في " ف " : في . [5] الوسائل 7 : 131 الباب 5 من أبواب من يصح منه الصوم ، وحكاه عنه صاحب الرياض 1 : 330 . [6] النهاية : 161 . [7] شرائع الاسلام 1 : 210 . [8] في " ف " : تقدم .
263
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 263