responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 262


كل على عمومه ، لعدم التنافي بين الحكمين ولا تعارض بينهما ، وليس إلا من قبيل :
" أكرم العلماء وأكرم العدول " .
وإن لوحظ الأدلة الأولى مع الأدلة الرابعة ، وكذا لوحظت الثانية مع الثالثة ، فيقع التعارض ، لكن تخصيص عموم كل بخصوص الآخر وحمل ظاهر كل على نص الآخر من المحالات ، لأن معنى تخصيص عموم [1] الأدلة الأولى بخصوص الرابعة أن يقال : إن من خرج قبل الزوال يجب عليه الافطار إلا [2] إذا لم يعزم على الخروج من الليل ، فإنه يجب عليه الاتمام حينئذ .
ومعنى العكس أن يقال : من لم يعزم على الخروج من الليل أتم صومه ولم يفطر إلا إذا خرج قبل الزوال فإنه يفطر .
ومن البين : أن المعنيين متناقضان ، وقس على ذلك حال الأدلة الثانية مع الثالثة [3] .
فالتحقيق : أن اللازم في تعارض العامين من وجه [4] حمل عموم أحدهما وظهوره على خصوص الآخر ونصوصه ( 55 ) وإبقاء الآخر ( 6 ) وظهوره على حاله .
وبعبارة أخرى : ارتكاب التقييد في أحد المطلقين ، ولذا لا بد من وجود المرجح ، لئلا يلزم الترجيح من غير مرجح .
إذا عرفت هذا فنقول : إن هنا تعارضين أحدهما بين الأدلة الأولى والرابعة ، والآخر بين الثانية والثالثة ، فوجوه الجمع المتصورة - هنا - أربعة :



[1] ليس في " ف " عموم .
[2] ليس في " ف " : إلا .
[3] في " ج " : والثالثة .
[4] في " ف " : من وجهين . ( 5 ) في " ف " : وخصوصه . ( 6 ) في " ج " و " ع " و " م " : وإبقاء عموم الآخر .

262

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست