نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 248
فتوقفوا في ذلك ، لضعف السند أو الدلالة ، وقد عرفت منعهما ثم انجبارهما . توقف الصوم على الأغسال الواجبة ثم ظاهر النص والفتوى توقف الصوم على فعل الاغتسال التي لا بد منها في الصلاة ، لا أن [1] الغسل يجب مستقلا لأجل الصوم [2] كما يجب غسل الجنابة لأجله . وفيه : أن النص - وهي المكاتبة المتقدمة - لا يدل إلا على وجوب القضاء على من لم تغتسل [3] لصلاتها - جهلا بوجوبه - [4] في كل يوم ثلاث مرات . والظاهر أنها كانت تاركة للغسل رأسا ، لا تاركة له لخصوص الصلوات ، آتية به للصوم [5] - كما لا يخفى - وحينئذ فلا يعلم أن القضاء مستند إلى ترك غسل الصلوات من حيث إنها أغسال الصلاة [6] أو إلى ترك رفع حكم حدث الاستحاضة للصوم بغسل مستقل ، أو بغسل الصلوات . وأما الفتاوى فهي مختلفة في هذا المعنى ، فظاهر كثير من عباراتهم كالنص في كونه لأجل الصوم ، فعن [7] الكافي لأبي الصلاح أنه عد في الأمور التي [8] بكراهيتها [9] يكون المكلف صائما التصبح على الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس [10]
[1] في " ف " و " ع " : لأن . [2] في " ف " لفعل الصوم . [3] في " ف " لا يغتسل . [4] ليس في " ف " لصلاتها جهلا بوجوبه . [5] في " ف " : الصلاة آتية بالصوم . [6] في " ف " و " م " : الصلوات . [7] في " ف " و " م " : ففي . [8] في " ج " التي حكم . [9] في النسخ : بكراهتها وصححناه على المصدر . [10] الكافي في الفقه : 179 .
248
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 248