responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 248


فتوقفوا في ذلك ، لضعف السند أو الدلالة ، وقد عرفت منعهما ثم انجبارهما .
توقف الصوم على الأغسال الواجبة ثم ظاهر النص والفتوى توقف الصوم على فعل الاغتسال التي لا بد منها في الصلاة ، لا أن [1] الغسل يجب مستقلا لأجل الصوم [2] كما يجب غسل الجنابة لأجله .
وفيه : أن النص - وهي المكاتبة المتقدمة - لا يدل إلا على وجوب القضاء على من لم تغتسل [3] لصلاتها - جهلا بوجوبه - [4] في كل يوم ثلاث مرات .
والظاهر أنها كانت تاركة للغسل رأسا ، لا تاركة له لخصوص الصلوات ، آتية به للصوم [5] - كما لا يخفى - وحينئذ فلا يعلم أن القضاء مستند إلى ترك غسل الصلوات من حيث إنها أغسال الصلاة [6] أو إلى ترك رفع حكم حدث الاستحاضة للصوم بغسل مستقل ، أو بغسل الصلوات .
وأما الفتاوى فهي مختلفة في هذا المعنى ، فظاهر كثير من عباراتهم كالنص في كونه لأجل الصوم ، فعن [7] الكافي لأبي الصلاح أنه عد في الأمور التي [8] بكراهيتها [9] يكون المكلف صائما التصبح على الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس [10]



[1] في " ف " و " ع " : لأن .
[2] في " ف " لفعل الصوم .
[3] في " ف " لا يغتسل .
[4] ليس في " ف " لصلاتها جهلا بوجوبه .
[5] في " ف " : الصلاة آتية بالصوم .
[6] في " ف " و " م " : الصلوات .
[7] في " ف " و " م " : ففي .
[8] في " ج " التي حكم .
[9] في النسخ : بكراهتها وصححناه على المصدر .
[10] الكافي في الفقه : 179 .

248

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست