نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 236
سندا ودلالة باحتمال حملها على صورة العذر . والأخبار المتقدم بعضها ترده ، ومن هنا حكي عن المحقق قدس سره في المعتبر : أنه لا عبرة بهذا الخلاف . [1] . وإن عزم على الفعل واتفق المانع ففي وجوب الكفارة خلاف ، فالمحكي عن اطلاق كلام ابن بابويه [2] والعماني [3] وجوب القضاء - أيضا [4] حيث قالوا : متى صح فيما بينهما ولم يقض وجب القضاء والصدقة . ويدل عليه صدق التواني إذا صح ولم يصم - ولو اعتمادا على سعة الوقت - ولا ينافيه تعليل وجوب الكفارة في صورة التواني في رواية أبي بصير المحكية عن [5] تفسير العياشي بقوله : " من أجل أنه ضيع ذلك الصيام " [6] لأن المراد من التضييع ما يشمل مثل اقتراح التأخير مع القدرة على التعجيل ، كما أطلق التضييع والتقصير والتفريط في تعليل وجوب القضاء على الحائض للصلاة التي دخل وقتها ولم تصلها فأتفق الدم . هذا كله مضافا إلى ظاهر روايتي لعلل والعيون [7] المعللتين لوجوب الجمع بين القضاء والفداء بمجرد الترك . ولو أبيت عن ذلك كله وجب الرجوع إلى اطلاق صحيحة زرارة المتقدمة ونحوها . خلافا للمحكي في المسالك [8] عن المشهور من تفسير هم التواني بغير
[1] المعتبر 2 : 699 . [2] [3] نقله عنهما العلامة في المختلف : 240 . [4] كذا في " ف " ، وفي " ج " و " ع " : وجوبها أيضا والقضاء أيضا ، وشطب في " ع " على " القضاء أيضا " . والصحيح : وجوبها مع القضاء أيضا ، انظر المختلف : 240 . [5] في بعض النسخ : في . [6] تفسير العياشي 1 : 79 ، الحديث 178 . [7] تقدمتا في صفحة 234 . [8] المسالك 1 : 61 .
236
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 236