responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 236


سندا ودلالة باحتمال حملها على صورة العذر . والأخبار المتقدم بعضها ترده ، ومن هنا حكي عن المحقق قدس سره في المعتبر : أنه لا عبرة بهذا الخلاف . [1] .
وإن عزم على الفعل واتفق المانع ففي وجوب الكفارة خلاف ، فالمحكي عن اطلاق كلام ابن بابويه [2] والعماني [3] وجوب القضاء - أيضا [4] حيث قالوا : متى صح فيما بينهما ولم يقض وجب القضاء والصدقة .
ويدل عليه صدق التواني إذا صح ولم يصم - ولو اعتمادا على سعة الوقت - ولا ينافيه تعليل وجوب الكفارة في صورة التواني في رواية أبي بصير المحكية عن [5] تفسير العياشي بقوله : " من أجل أنه ضيع ذلك الصيام " [6] لأن المراد من التضييع ما يشمل مثل اقتراح التأخير مع القدرة على التعجيل ، كما أطلق التضييع والتقصير والتفريط في تعليل وجوب القضاء على الحائض للصلاة التي دخل وقتها ولم تصلها فأتفق الدم .
هذا كله مضافا إلى ظاهر روايتي لعلل والعيون [7] المعللتين لوجوب الجمع بين القضاء والفداء بمجرد الترك .
ولو أبيت عن ذلك كله وجب الرجوع إلى اطلاق صحيحة زرارة المتقدمة ونحوها . خلافا للمحكي في المسالك [8] عن المشهور من تفسير هم التواني بغير



[1] المعتبر 2 : 699 .
[2]
[3] نقله عنهما العلامة في المختلف : 240 .
[4] كذا في " ف " ، وفي " ج " و " ع " : وجوبها أيضا والقضاء أيضا ، وشطب في " ع " على " القضاء أيضا " . والصحيح : وجوبها مع القضاء أيضا ، انظر المختلف : 240 .
[5] في بعض النسخ : في .
[6] تفسير العياشي 1 : 79 ، الحديث 178 .
[7] تقدمتا في صفحة 234 .
[8] المسالك 1 : 61 .

236

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست