نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 201
إسم الكتاب : كتاب الصوم ، الأول ( عدد الصفحات : 315)
نعم يمكن الجواب عن هذا العموم - على فرض وجوده - بتخصيصه بالروايتين [1] جمعا . فالقول بالوجوب ضعيف كضعف ما احتج به لهم في المختلف - على ما حكي عنه - من أن الاغماء مرض فيدخل في عموم ما دل على ثبوت القضاء إذا فات الصوم بالمرض ، ومن أنه يجب عليه قضاء الصلاة فكذا الصوم ، لعدم القول بالفرق [2] . أما الأول : فلعدم صدق المرض عليه أو عدم انصرافه إليه ، وعلى فرض تسليمهما فعمومات وجوب القضاء بسبب المرض مخصصة بالروايتين ، لأنهما خاصتان . وأما الثاني : فلمنع الحكم في الصلاة - أولا - وما دل على وجوب قضائها لعله محمول على الاستحباب بقرينة الروايتين المصرحتين بعدم وجوب قضائها . ومنع عدم الفرق - ثانيا - . وما أدعي من عدم القول بالفرق غايته أن يكون بالنسبة إلينا اجماعا مركبا منقولا لا يعارض الروايتين مع اشتهار مضمونهما سيما بين المتأخرين . و [3] تسليم تعارض ما ذكر من الدليل مع الروايتين وتساقطهما والرجوع إلى الأصل - ثالثا - . اللهم إلا على فرض وجود عموم دال على وجوب قضاء ما فات ، فتأمل . ثم إن ما ذكره المصنف من التعميم لصورة المعالجة بالمفطر كذلك ، ولا يتوهم وجوب القضاء حينئذ [4] للأدلة الدالة على كون هذا الشئ مفطرا وموجبا للقضاء لأن مورد تلك الأدلة حال [5] التكليف ، ولذا لا توجب شيئا على
[1] المتقدمتين في صفحة 199 . [2] المختلف : 228 . [3] ليس في " ف " : واو . [4] ليس في " ج " و " ع " : حينئذ . [5] في " ف " : حين .
201
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 201