responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : كتاب الصوم ، الأول ( عدد الصفحات : 315)


نعم يمكن الجواب عن هذا العموم - على فرض وجوده - بتخصيصه بالروايتين [1] جمعا .
فالقول بالوجوب ضعيف كضعف ما احتج به لهم في المختلف - على ما حكي عنه - من أن الاغماء مرض فيدخل في عموم ما دل على ثبوت القضاء إذا فات الصوم بالمرض ، ومن أنه يجب عليه قضاء الصلاة فكذا الصوم ، لعدم القول بالفرق [2] .
أما الأول : فلعدم صدق المرض عليه أو عدم انصرافه إليه ، وعلى فرض تسليمهما فعمومات وجوب القضاء بسبب المرض مخصصة بالروايتين ، لأنهما خاصتان .
وأما الثاني : فلمنع الحكم في الصلاة - أولا - وما دل على وجوب قضائها لعله محمول على الاستحباب بقرينة الروايتين المصرحتين بعدم وجوب قضائها .
ومنع عدم الفرق - ثانيا - .
وما أدعي من عدم القول بالفرق غايته أن يكون بالنسبة إلينا اجماعا مركبا منقولا لا يعارض الروايتين مع اشتهار مضمونهما سيما بين المتأخرين .
و [3] تسليم تعارض ما ذكر من الدليل مع الروايتين وتساقطهما والرجوع إلى الأصل - ثالثا - .
اللهم إلا على فرض وجود عموم دال على وجوب قضاء ما فات ، فتأمل .
ثم إن ما ذكره المصنف من التعميم لصورة المعالجة بالمفطر كذلك ، ولا يتوهم وجوب القضاء حينئذ [4] للأدلة الدالة على كون هذا الشئ مفطرا وموجبا للقضاء لأن مورد تلك الأدلة حال [5] التكليف ، ولذا لا توجب شيئا على



[1] المتقدمتين في صفحة 199 .
[2] المختلف : 228 .
[3] ليس في " ف " : واو .
[4] ليس في " ج " و " ع " : حينئذ .
[5] في " ف " : حين .

201

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست