responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 142


كونه جهلا مركبا ، فلا يبعد الحكم بوجوب القضاء إذ دل دليل .
نعم لا ضير في نفي القضاء من جهة ادعاء عدم الدليل - لا من جهة دلالة تجويز العمل بالظن أو القطع على نفيه - .
فإقحام حديث " تعبد المرء بظنه " لا يجدي مع التشبث بذيل أصالة البراءة وكون القضاء بأمر جديد ، بعد ادعاء انصراف إطلاقات وجوب القضاء إلى غير صورة الظن المجوز للعمل من جانب الشارع .
فالعمدة في الدليل على عدم وجوب القضاء - بعد دعوى الانصراف - أصالة البراءة وروايتا زرارة [1] .
والقدح في أولاهما بمخالفتها - بإطلاقها الشامل لصورتي الشك والوهم - للشهرة العظيمة ، بل الاجماع ، فاسد ، لأن الظاهر من قوله عليه السلام :
" فإن رأيته بعد ذلك " أي بعد ما غاب القرص في علمك أو في ظنك ، لعدم جواز إرادة " بعد ما غاب في الواقع " وبعد احتمال إرادة " بعد ما غاب بحسب احتمالك " بل لا يصدق عند الرؤية بعد الشك أو الوهم أنه رآه بعد ما غاب ، إذ ليس المراد من قوله : " وقت المغرب إذا غاب القرص " غيبوبته عن البصر ، بل غيبوبته عن الأفق ، إما واقعا أو بحسب اعتقاد المكلف - ولو ظنا - .
والقول بأن المراد : أن وقت المغرب إذا غاب القرص عن البصر مطلقا .
خرج منه ما إذا غاب عن البصر وقطع بوجوده فوق الأفق ، لا تخفى بشاعته .
ولكن مع ذلك كله فالاحتياط مما لا ينبغي تركه ، لحكاية الشهرة العظيمة على وجوب القضاء ، بل الاجماع عن الخلاف والغنية [2] ، بناء على إرادة مطلق الاحتمال من الشك في عبارتهما وإن كان غاية ذلك سقوط روايتي زرارة [3] عن



[1] الوسائل 7 : 87 الباب 51 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 أو 2 .
[2] تقدمت حكاية الاجماع عن الخلاف والغنية في صفحة 134 .
[3] الوسائل 7 : 87 الباب 51 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 و 2 .

142

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست