responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 141

إسم الكتاب : كتاب الصوم ، الأول ( عدد الصفحات : 315)


مع عدم إمكان الإعادة هنا - والقضاء يحتاج إلى فرض جديد ولم يثبت لاختصاص رواية سماعة [1] بالظلمة الموهمة ، والكلام في الظن الحاصل من غيرها .
والاطلاقات - الدالة على وجوب القضاء بوجود [2] الأسباب [3] - منصرفة إلى ما إذا [4] لم يأذن الشارع فيها ، والإذن حاصل هنا ، بل مختصة بما إذا حصل في النهار ، والمفروض أن زمان الافطار في حكم الليل لهذا الشخص - حيث أنه متعبد بظنه ، وظنه بدل من الواقع بجعل الشارع - .
وإما لأجل خصوص [5] روايتي زرارة - المتقدمتين [6] - . ولكن في الأول نظر :
أما أولا : فلمنع تعبد المرء بظنه - وإن لم يكن له طريق إلى تحصيل العلم في زمان الظن - لم لا يجب عليه الصبر إلى حصول اليقين بالغروب كما حكي عن المفيد رحمه الله [7] لعدم الدليل عقلا ولا نقلا عدا روايتي زرارة على وجوب العمل بالظن ، سيما مع إمكان تحصيل العلم كما هو المطلوب [8] ومقتضى إطلاق عبارة المصنف رضي الله عنه - .
وأما ثانيا : فلأن إذن الشارع في الافطار لا يدل على عدم وجوب القضاء ، غايته نفي الإثم ، وليس فيما دل على جواز العمل بالظن دلالة على أزيد من ذلك ، بل يمكن أن يقال : إن القطع - أيضا - كذلك فإذا قطع بدخول الليل فانكشف



[1] المتقدمة في صفحة 134 .
[2] في " ع " : لوجود .
[3] الوسائل 7 : 28 الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
[4] ليس في " ف " : إذا .
[5] ليس في " ج " : خصوص .
[6] في صفحة 139 و 140 ، وانظر الهوامش المعنية هناك .
[7] المقنعة : 358 .
[8] كذا في النسخ .

141

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست