responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 135


والافطار متعمدا .
ويؤيد ما ذكرنا من الحكم فحوى ما تقدم من الأخبار [1] الدالة على وجوب القضاء إذا فعل المفطر مخلدا إلى خبر الجارية [2] ، فإنه إذا وجب القضاء هناك مع وجود الاستصحاب المجوز للفعل ، فوجوبه هنا مع وجود الاستصحاب المانع عن فعل المفطر أولى .
فإن مقتضى استصحاب بقاء النهار وحرمة الافطار : تحريم الفعل ، فقد فعل المفطر من غير إذن الشارع مع مصادفته النهار ، ولذا قوى في الروضة [3] وجوب الكفارة - أيضا - وتبعه بعض مشايخنا [4] ، وهو حسن لو لم نقل بانصراف أخبارها إلى غير مثل هذا الشخص واختصاصها بمن فعل المفطر في النهار متعمدا مع علمه بالنهار أو ظنه بالظن الذي تعارف الاعتماد عليه ، وإلا فالعدم أحسن ، للأصل ، ولذا لم نعتمد [5] في وجوب القضاء على الاطلاقات الدالة على وجوب القضاء بفعل المفطر .
والعجب ممن عول في لزوم القضاء - هنا - إلى [6] الاطلاقات ونفى الكفارة تمسكا بانصراف أدلتها إلى غير المقام .
واحترزنا بالقيد [7] عما لو كان التقليد جائزا له لعدم القدرة على المراعاة ، فإن الحكم بوجوب القضاء في هذه الصورة مشكل ، لعدم ما تطمئن به النفس



[1] الوسائل 7 : 84 الباب 46 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
[2] قد مضى نص الخبر في صفحة 59 .
[3] الروضة البهية 2 : 97 .
[4] مستند الشيعة 2 : 114 .
[5] في " ج " و " ع " : ولذا نعتمد .
[6] كذا في النسخ ، والصحيح : على .
[7] وهو قوله في صفحة 133 : " الغير المجوز له " .

135

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست