نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 110
سئل فإن كان نوى الافطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس ؟ قال : لا " [1] . وعن ظاهر الإسكافي [2] والذخيرة [3] والمفاتيح [4] جواز النية إلى ( ما ) بعد العصر أيضا لاطلاق ما تقدم . وظاهر صحيحة أخرى لعبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليه السلام " عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما ، وكان عليه يوم من شهر رمضان ، أله أن يصوم ذلك اليوم ، وقد ذهب عامة النهار ؟ . قال : نعم له أن يصوم ، ويعتد بذلك اليوم من شهر رمضان " [5] . وصريح مرسلة البزنطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام " عن الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح ، فلا يأكل إلى العصر ، أيجوز أن يجعله قضاء من شهر رمضان ؟ قال : نعم " [6] . لكنهما مع قابليتهما للحمل لا تقاومان ما مر ، حتى رواية عمار [7] ، لاعتضادها بالشهرة العظيمة ، حتى أن في البيان [8] - كما عن المنتهى [9] - نسبة
[1] الوسائل 7 : 6 - 7 الباب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته ، الحديث 10 مع تفاوت ، ويأتي بتمامه في الصفحة 177 . [2] نقله عنه العلامة في المختلف 212 ، والشهيد في البيان : 226 . [3] ذخيرة المعاد : 514 . [4] المفاتيح 1 : 244 وعبارته هكذا : وللإسكافي قول بامتداد وقتها إلى أن يبقى جزء من النهار ولا يخلو من قوة . [5] الوسائل 7 : 5 الباب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته ، الحديث 6 باختلاف يسير ، [6] الوسائل 7 : 6 الباب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته ، الحديث 9 . [7] المتقدمة في الصفحة السابقة . [8] البيان : 226 . [9] المنتهى 2 : 559 .
110
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 110