نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 105
الزوال " بالاجماع ، كما عن الغنية [1] وعن ظاهر المعتبر [2] والمنتهى [3] والتذكرة [4] لأن الاخلال بما هو شرط الامساك في جزء من الزمان ليس بأعظم من الاخلال بنفس الامساك في ذلك الجزء ، فإن الظاهر أن وجوب تقديم النية على مجموع العمل لكون تأخيرها عن بعض أجزائه مستلزما لوقوع ذلك البعض بلا نية ، لا لكون نية كل جزء من العمل لازم التقديم [5] على مجموع العمل ، فنسيان النية في جملة من النهار ليس فيه إلا الاخلال بشرط الامساك في تلك الجملة ، ولا يخل بالامساك فيما بقي من النهار إذا جدد النية له ، وهذا الأمر وإن كان يقتضي عدم الفساد - وإن نسيها إلى الغروب - إلا أن الدليل قام على ركنيتها في الجملة ، فتأمل . وكيف كان ، فيكفي في الحكم - مضافا إلى ما مر من الاجماعات - فحوى ما دل على صحة صوم المسافر إذا قدم قبل الزوال ونوى ، والمريض إذا برئ فتوى [6] . وما روي [7] من : " أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بعد ثبوت هلال رمضان مناديا ينادي : من أكل فليمسك ، ومن لم يأكل فليصم " [8] .
[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 508 . [2] المعتبر 2 : 646 . [3] المنتهى 2 : 558 . [4] التذكرة 1 : 256 . [5] في " ف " و " م " : التقدم . [6] الوسائل 7 : 134 الباب 6 من أبواب من يصح منه الصوم . [7] في " ف " : وما ورد . [8] لم نجد هذا الحديث بهذا اللفظ في كتبنا الحديثية وروى أبو داود في السنن 2 : 302 ، الحديث 2340 عن ابن عباس حديثا يتضمن شهادة الأعرابي الواحد وفي آخره قال صلى الله عليه وآله : يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا . ومثله في السنن الكبرى للبيهقي 4 : 211 - 212 نعم نقل هذا الحديث في المعتبر 2 : 646 والمنتهى 2 : 558 .
105
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 105