responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 104


وعن بعض العامة : وجوب كونها في النصف الثاني ، وهو ضعيف .
وظاهر الأصحاب عدم جواز تقديمها على الليل ، ولعله للاقتصار في مخالفة الأصل - من وجوب المقارنة - على القدر المتيقن من جواز التقديم ، مضافا إلى امكان الاستدلال عليه بالرواية [1] وإن كان المتبادر منها : إرادة بيان عدم جواز تأخيرها عن الليل .
< فهرس الموضوعات > وجوب القضاء على من أخل بالنية في الليل < / فهرس الموضوعات > الاخلال بالنية عمدا ثم لو أخل بالنية في الليل عمدا بأن [2] عزم على العدم أو بقي مترددا إلى الفجر ، فلا إشكال في وجوب القضاء لفساد الصوم لفقد الشرط ، وهل تجب الكفارة ؟ قيل : نعم ، وحكاه في البيان عن بعض مشايخه [3] ولعله لصدق ترك الصوم متعمدا ، والكفارة وإن علقت في الأخبار على الافطار إلا أن الظاهر أن المناط هو ترك الصوم ، إذ لا واسطة بينهما ظاهرا ، وإن كان المتبادر من الافطار :
فعل أحد المفطرات ، إلا أنه تبادر بدوي لا يعتنى به ، ولهذا وجبت الكفارة على من بقي جنبا إلى الفجر مع أنه لم يفعل مفطرا ، فليس إلا لعدم انعقاد صومه .
ودعوى : أن الافطار يصدق إذا أفسد الصوم بعد انعقاده فقبله لا يسمى إفطارا ، مكذبة بما شاع في الأخبار وكلام الفقهاء من أن المسافر يقصر ويفطر ، وقولهم ليوم العبد : إنه يوم الفطر .
لكن الانصاف : انصراف أدلة الكفارة - المعلقة على الافطار - إلى فعل أحد المفطرات ، بل ربما يدعى - وإن كاهن ضعيفا - اختصاص الافطار بحكم الانصراف بالأكل والشرب .
< فهرس الموضوعات > امتداد وقت النية للناسي إلى الزوال < / فهرس الموضوعات > امتداد وقت النية للناسي " والناسي " للنية في الليل له أن " يجدد " النية - أي يوقعها - " إلى



[1] المتقدمة آنفا قوله عليه السلام : " لا صيام . الخ " .
[2] في " ف " : فإن .
[3] البيان وفيه : 225 - 226 وحكاه عن بعض مشايخه المعاصرين . وفي هامش البيان : المراد به فخر الدين . هذا ولكن البحث في البيان عن ترك النية عمدا طول النهار . فراجع .

104

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست