responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 95


وعلى هذا فيحمل ما ورد من مطلقات الكفارة الواحدة على صورة الافطار بالمحلل ، كما هو الغالب الشائع .
وربما يؤيد بحمل فعل المسلم على الصحة .
وفيه نظر ، إن أريد ما عدا الغلبة ، فإن الحمل على الصحة لا يوجب ترك الاستفصال بين الصحيح والفاسد في مقام يجب التفصيل فيه ، مع أن مطلق الافطار فاسد قطعا .
والخدشة في الرواية [1] سندا - بابن قتيبة ، أو بعبد السلام - غير مسموعة ، لأن في الرواية آثار الصدق ، مضافا إلى أنه يظهر من الصدوق في الفقيه : أن مضمونها مما ورد عن محمد بن عثمان العمري [2] والظاهر - بل المقطوع - أنه من صاحب الزمان روحي له الفداء وعجل الله فرجه فهذا القول قوي جدا .
الفرق بين المفطرات المحرمة ثم إن إطلاق الرواية كصريح الروضة [3] يقتضي عدم الفرق بين المفطرات المحرمة كالاستمناء باليد وإيصال الغبار وأكل البصاق - على بعض الوجوه - ووطئ المرأة حال الحيض ، بل وأكل ما يضر بالبدن [4] ، إلا أن للتأمل في بعضها مجالا ، بل لو قيل باختصاصه بالجماع المحرم والافطار على المحرم ذاتا ، بمعنى أكله أو شربه - كما يظهر من فتوى الصدوق [5] - فليس ببعيد [6] .



[1] أي الرواية الهروي المتقدمة في صفحة 94 .
[2] الفقيه 2 : 118 ذيل الحديث 1892 .
[3] الروضة البهية 2 : 120 .
[4] في " ف " : البدن .
[5] الفقيه 2 : 118 .
[6] ليس في " ف " و " م " : فليس ببعيد . وفي هامش " ف " و " م " في هذا الموضع ما يلي : " هنا بياض بقدر نصف صفحة " هذا وفي الإرشاد 1 : 298 بعد قوله : " ولو أفطر بالمحرم وجب الجميع " ما يلي : " ولو أكل عمدا لظنه الافطار بأكله سهوا أو طلع الفجر فابتلع باقي ما في فيه ، كفر . والمتفرد برؤية رمضان إذا أفطر كفر وإن ردت شهادته . والمجامع مع علم ضيق الوقت عن إيقاعه والغسل يكفر ، ولو ظن السعة مع المراعاة فلا شئ وبدونها يقضي . ويتكرر بتكرر الموجب في يومين مطلقا ، وفي يوم مع الاختلاف ولو أفطر ثم سقط الفرض باقي النهار فلا كفارة . ويعزر المتعمد للافطار ، فإن عاد عزر ، فإن عاد ثالثا قتل . والمكره لزوجته بالجماع يتحمل عنها الكفارة وصومها صحيح ، ولو طاوعته فسد صومها أيضا وكفرت ، ويعزر الواطئ بخمسة وعشرين سوطا ، وفي التحمل عن الأجنبية المكرهة قولان . وتبرع الحي بالتكفير يبرئ الميت . هذا ، وقوله : " ويتكرر بتكرر الموجب . . إلى آخره " قد شرحه المؤلف رحمه الله عند شرحه لكتاب القواعد في صفحة 178 - 180 .

95

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست