responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 88


قلت إجزاؤه في الجملة مما لا ريب فيه ، وإجزاؤه مع انكشاف مخالفته للواقع لم يكن من أحكام الشئ الواقعي حتى يثبت للمظنون [1] بحكم عموم التنزيل ، بل الواقع إنما أجزاء لكونه واقعا ، والمظنون إنما أجزأ قبل الانكشاف لا لكونه مظنونا ، بل لكونه واقعا بحسب المظنة ، كيف والقول بإجزائه من جهة كونه مظنونا خلاف ما فرضنا من أن حجيته من باب الطريق الاضطراري لا من باب الحكم المجعول الثانوي .
وأما لو انكشف الخلاف على وجه الظن فلا يبعد عدم لزوم القضاء لأن الظن بالفساد إنما يقتضي وجوب القضاء - في مرحلة الظاهر - إذا لم يقع الفعل متصفا بالصحة وإسقاط القضاء في حق الفاعل ، لأن المفروض أن [2] الصحة المظنونة حين العمل - أيضا - بمنزلة الواقعية ( للمجتهد الماضي في هذا الحال ) [3] فلا منافاة بين ظن المجتهد بأن الواجب عليه هي الصلاة مع السورة في متن الواقع مع القطع بأنه لا يجب عليه الاتيان بها مع بقاء الوقت ظاهرا - وإن كان الظن المزبور مفروض الحجية - لأن معنى حجيته : وجوب العمل به بالنسبة إلى فعل [4] لم يحكم بصحته حين الوقوع ، وهذا الشخص قد فعل صلاة متصفة بالصحة حين العمل ، لأن الظن بالصحة كالقطع بها ، فالصلاة المزبورة حين العمل متصفة بالصحة الظاهرية - التي هي بمنزلة الصحة الواقعية في جميع الأحكام - فهو مع ظنه بفساد الصلاة من دون السورة ، قطع بصحة تلك الصلاة من دون السورة في حال وقوعها ، نظير ما إذا ظن هو بفساد الصلاة بدون السورة وظن مجتهد آخر بصحتها ، فاستأجر هذا ذاك للعبادة ، فإن فساد هذه



[1] في " ف " : حتى ثبت المظنون .
[2] في " م " : زيادة في الواقع .
[3] ما بين المعقوفتين من " م " .
[4] في " م " : أصل .

88

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست