نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 85
مسألة [1] [ 2 ] لو أكل مكرها ، فإن بلغ حدا يرفع القصد فلا إشكال في عدم الافساد ، المكره في الافطار إذا لم يحصل منه فعل حينئذ ، بل يصدق عليه حينئذ ، بل يصدق عليه حينئذ أنه ممسك عن فعل الأكل والشرب وغيرهما ، ويدل عليه عموم " لا يضر الصائم ما صنع . . إلى آخره " [2] . وإن لم يبلغ ذلك الحد ، بل خوف حتى أكل ، فعن الأكثر عدم الافساد أيضا لعموم " رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه " [3] ولعدم ترتب الآثار على أفعال المكره في الشرع . وفيه : أن الرواية ظاهرة في رفع المؤاخذة ، وعدم ترتب الآثار مطلقا ممنوع ، إنما المرتفع الآثار المتوقف ترتبها على الاختيار كالعقود . وتوقف تحقق الافطار على الاختيار - بالمعنى المنافي للاكراه - ممنوع ، لأن الثابت من اللغة [4] والعرف والشرع : كون الأكل بالقصد مضرا بالصوم .
[1] كلمة : " مسألة " ليست في " ف " و " م " وانظر الهامش 1 في صفحة 79 . [2] الوسائل 7 : 18 الباب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول . [3] الخصال : 417 باب التسعة ، الحديث 9 . [4] في " ج " و " ع " : في اللغة .
85
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 85