responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 77


يختص تحريمه بالصوم المعين - لا يخفى ما فيه . خلافا للمحقق [1] والمصنف [2] والشيخ في الإستبصار [3] والمحقق الثاني في حاشية الإرشاد [4] والفخر [5] والشهيد الثاني [6] وسبطه [7] ، بل عن أكثر المتأخرين ، استنادا إلى أصالة البراءة وظهور نواهي الارتماس في الحرمة المجردة وموثقة إسحاق بن عمار " عن رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا أعليه قضاء ذلك اليوم ؟ قال : ليس عليه قضاء ولا يعودن " [8] ولا يخلو هذا القول عن قوة .
المقصود من الارتماس ثم الظاهر أن المراد بالارتماس : غمس الرأس ولو مع خروج البدن - كما صرح في بعض الأخبار [9] بالنهي عن رمس الرأس - والمعتبر غمسه دفعة بأن يجمع [10] جميع أجزاء الرأس تحت الماء دفعة ، وإن كان الغمس شيئا فشيئا - وهو المراد بالدفعة في كلامهم - .
والمصرح به في أكثر الأخبار [11] الارتماس في الماء المطلق [12] إلا أن إلحاق ما يشبهه من المضافات - كماء الورد - لا يخلو عن قوة ، نعم قد يتأمل فيما ليس كالماء في الميعان - كالدبس والعسل ونحوهما -



[1] المعتبر 2 : 656 .
[2] الإرشاد 1 : 297 .
[3] الإستبصار 2 : 85 .
[4] مخطوط .
[5] إيضاح الفوائد 1 : 224
[6] الروضة البهية 2 : 92 .
[7] المدارك 6 : 48 .
[8] الوسائل 7 : 27 الباب 6 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول .
[9] الوسائل 7 : 22 الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
[10] في " ف " : بأن يجتمع .
[11] في " ف " : في أخبار .
[12] الوسائل 7 : 22 الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .

77

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست