نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 76
وأما القضاء ، فهو إلزام ولا يتصف بالكذب . حكم القضاء والكفارة في الارتماس وأما الارتماس ، فقد عرفت أن الأقوى فيه : التحريم ، وأما القضاء والكفارة فثبوتهما [1] قوي أيضا ، لما مر من صحيحة ابن مسلم [2] الظاهرة في كون الخصال الأربعة مضرة بالصائم من حيث صومه ، وأصرح منها رواية الخصال [3] المنجبرة بالشهرة المطلقة [4] - كما هو ظاهر الدروس - [5] وفي الغنية دعوى الاجماع على إيجابه لهما [6] ، وعن الانتصار الاجماع على الافساد [7] ، مضافا إلى ظاهر النهي في الأخبار الكثيرة الظاهرة في إفادة الحكم الوضعي دون محض التكليفي - كما هو مساق نظائرها - مع ( أن ) [8] استلزام التقييد بالواجب المعين وإخراج [9] صوم النقل والواجب الموسع ، والتزام التحريم فيهما إذا أراد البقاء على الصوم مع تجويز الافطار - كحرمة التكفير في النافلة مع جواز قطعها - فيه ما فيه . مع أن ارتكاب هذا في صحيحة ابن مسلم - الجامعة لغير الارتماس مما
[1] العبارة في " ج " و " ع " هكذا : " فقد عرفت أن الأقوى فيه التحريم والقضاء والكفارة فثبوتها قوي . . الخ " . وانظر ما مر في الصفحة السابقة [2] الوسائل 7 : 18 - 19 الباب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول ، وقد تقدم في صفحة 22 . [3] الخصال : 286 باب الخمسة ، الحديث 39 وقد تقدمت في صفحة 72 ، وانظر الهامش 13 هناك [4] كذا في النسخ . [5] الدروس : 73 . [6] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 509 . [7] الإنتصار : 62 . [8] الزيادة اقتضاها السياق . [9] في " ف " : بإخراج .
76
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 76