responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 76


وأما القضاء ، فهو إلزام ولا يتصف بالكذب .
حكم القضاء والكفارة في الارتماس وأما الارتماس ، فقد عرفت أن الأقوى فيه : التحريم ، وأما القضاء والكفارة فثبوتهما [1] قوي أيضا ، لما مر من صحيحة ابن مسلم [2] الظاهرة في كون الخصال الأربعة مضرة بالصائم من حيث صومه ، وأصرح منها رواية الخصال [3] المنجبرة بالشهرة المطلقة [4] - كما هو ظاهر الدروس - [5] وفي الغنية دعوى الاجماع على إيجابه لهما [6] ، وعن الانتصار الاجماع على الافساد [7] ، مضافا إلى ظاهر النهي في الأخبار الكثيرة الظاهرة في إفادة الحكم الوضعي دون محض التكليفي - كما هو مساق نظائرها - مع ( أن ) [8] استلزام التقييد بالواجب المعين وإخراج [9] صوم النقل والواجب الموسع ، والتزام التحريم فيهما إذا أراد البقاء على الصوم مع تجويز الافطار - كحرمة التكفير في النافلة مع جواز قطعها - فيه ما فيه .
مع أن ارتكاب هذا في صحيحة ابن مسلم - الجامعة لغير الارتماس مما



[1] العبارة في " ج " و " ع " هكذا : " فقد عرفت أن الأقوى فيه التحريم والقضاء والكفارة فثبوتها قوي . . الخ " . وانظر ما مر في الصفحة السابقة
[2] الوسائل 7 : 18 - 19 الباب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول ، وقد تقدم في صفحة 22 .
[3] الخصال : 286 باب الخمسة ، الحديث 39 وقد تقدمت في صفحة 72 ، وانظر الهامش 13 هناك
[4] كذا في النسخ .
[5] الدروس : 73 .
[6] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 509 .
[7] الإنتصار : 62 .
[8] الزيادة اقتضاها السياق .
[9] في " ف " : بإخراج .

76

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست