responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 75


لا يفهم ؟ وجهان ، صرح بعض بالأول ، ولا بأس به لأنه الظاهر من الكذب .
< فهرس الموضوعات > حكم الكذب على الأئمة عليهم السلام بما يتعلق بأمور الدنيا < / فهرس الموضوعات > ولو كذب عليهم فيما يتعلق بأمور الدنيا ، ففي [1] صريح التحرير كونه مفطرا [2] ، وعن بعض عدمه ، والحق : الالحاق في كل ما شأنهم بيانه ، ولا يختص به واحد دون آخر ، دون العاديات الواقعة عنهم في الموارد الخاصة - كالأمر بشراء اللحم وإتيان الماء - .
< فهرس الموضوعات > حكم الافتاء من غير علم < / فهرس الموضوعات > الافتاء بغير علم ثم إن الافتاء من غير علم ، الظاهر أنه ليس مفطرا ، وإن بانت المخالفة ، لأنه ليس تعمدا للكذب .
والحصر في قوله تعالى : ( قل أألله أذن لكم أم على الله تفترون ) [3] إنما هو في المورد الخاص ، وهو تحريم اليهود لبعض الأشياء ، ولا ريب أن عدم الإذن في التحريم يقتضي الرجوع إلى حكم العقل بأن الله تعالى لم يحرمه من غير بيان ، بل حكم العادة - بل العقل - بأنه لو كان حراما لبينه لهم نبيهم ، فتشريع الحرمة - مع ذلك - كذب على الله ، فلا تقتضي الآية أن الحكم من غير علم - مطلقا - كذب .
ولو قال : الحكم في المسألة كذا من دون نسبته إلى الله والقصد إلى ذلك ، فإن لم يعلم المخالفة فالظاهر عدم الفساد - كما عرفت - [4] . وإن علم بالمخالفة فلا يبعد البطلان ، لأن معنى كلامه : أن حكم الله كذا - مع علمه بأن الله تعالى لم يحكم به - .
وربما يحتمل العدم ، نظرا إلى أن دلالة القول المذكور على نسبته إلى الله تعالى - من دون ذكر النسبة وقصدها - دلالة تبعية غير مقصودة . وفيه نظر .



[1] في " ج " و " ع " و " م " : فعن .
[2] تحرير الأحكام 1 : 78 .
[3] يونس : 10 / 59 .
[4] في الصفحة المتقدمة .

75

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست