نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 68
غالبا فطرد الحكم في النادر ، وأما أوقات الصلوات والافطار فالغلبة فيها بالعكس ، فلا يبقى إلا العمومات - إن تمت - . الافطار بسبب الظلمة " و " يجب القضاء - أيضا - بالافطار [1] " للظلمة الموهمة " [2] أي المخيلة في بادئ النظر " دخول الليل " وإن قطع به ، مع عدم دخوله واقعا ، لما مر - من انتفاء حقيقة الصوم المقتضي لوجوب القضاء - وللصحيح عن أبي بصير وسماعة - كما في المسالك [3] وغيره - عن أبي عبد الله عليه السلام " في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس ، فرأوا أنه الليل ( فأفطر بعضهم ، ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس ) [4] فقال : على الذي أفطر صيام ذلك اليوم ، إن الله عز وجل يقول : ( أتموا الصيام إلى الليل ) [5] فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه ، لأنه أكل متعمدا " [6] . والخدشة في سندها بأن فيه " محمد بن عيسى ، عن يونس " أو اشتراك " أبي بصير " وعدم ايمان " سماعة " غير مسموعة ، مضافا إلى أن " يونس " من أصحاب الاجماع . ونحوها : الخدشة في دلالتها بعدم دلالتها على القضاء - بناء على أن المراد من صيام ذلك اليوم إتمامه ، وكون وجوب القضاء لمن أكل قبل دخول الليل إشارة إلى من أكل بعد انكشاف الخطأ - لأن في ذلك مخالفة للظاهر . ثم إن ظاهر الرواية أنهم تخيلوا ذلك السحاب الليل ، يعني : توهموا ظلمته
[1] في " ع " : للافطار . [2] في " ف " : " بالظلمة الموهمة " وسيأتي تحقيق للمؤلف قدس سره لهذه المسألة عند شرحه للقواعد في صفحة 134 . [3] المسالك 1 : 56 . [4] الزيادة من الوسائل . [5] البقرة 2 / 187 . [6] الوسائل 7 : 87 الباب 50 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول .
68
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 68