responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 67


نهار رمضان ، أو أنها من لوازم تعمد نقض الصوم ؟ فيجب الكفارة على الأول دون الثاني .
< فهرس الموضوعات > حكم الافطار بالاخبار بدخول الليل مع استمرار الاشتباه < / فهرس الموضوعات > حكم المسألة مع استمرار الاشتباه هذا كله مع ظهور الفساد ، وأما مع استمرار الاشتباه فلا إشكال في عدم وجوب القضاء مع جواز التقليد ، وأما مع عدمه فمقتضى الاستصحاب وجوب القضاء ، بل الكفارة - كما قواه الشهيد الثاني [1] - لما سبق في صورة انكشاف الخلاف من أن الافطار محرم عليه .
بل قد احتمل وجوبهما [2] مع انكشاف دخول الليل لثبوت التحريم ظاهرا في حقه ، فيترتب عليه القضاء والكفارة ، وانكشاف موافقة الواقع [3] لا يجدي في رفع التحريم الموجب لتعلق القضاء في الذمة .
لكنه ضعيف ، بل الأقوى : عدم الكفارة ولا القضاء ، كما أن جواز التناول لا يوجب سقوط القضاء مع انكشاف المخالفة .
< فهرس الموضوعات > الاعتماد على العدلين في دخول الليل < / فهرس الموضوعات > اخبار العدلين بدخول الليل ثم إن الاعتماد في دخول الليل على العدلين هو الأظهر ، ويدل عليه - مضافا إلى بعض العمومات [4] - استقراء موارد اعتبارهما ، وفحوى اعتبارهما في مثل حقوق الناس من الأموال والنفوس والأعراض ، وفي إفطار تمام اليوم ووجوب صلاة العيد إذا شهد عدلان بالهلال ونحو ذلك [5] .
اللهم إلا أن يقال : إن ( في ) [6] تلك الموارد اعتبارهما لحكمة تعذر العلم



[1] المسالك 1 : 57 .
[2] كذا في " م " وفي سائر النسخ : وجوبها .
[3] في " ف " : الواقعي .
[4] فمن الكتاب قوله : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) الطلاق : 65 / 2 ، ومن السنة ما ورد في الوسائل 18 : 167 الباب الأول من أبواب كيفية الحكم وغيره من الأبواب .
[5] راجع الوسائل 7 : 207 الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان .
[6] الزيادة اقتضاها السياق .

67

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست