نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 61
إسم الكتاب : كتاب الصوم ، الأول ( عدد الصفحات : 315)
التعليل في الموثقة [1] . مضافا إلى أن اختصاص مورد الرواية لا يقدح ، بعد اقتضاء انتفاء حقيقة الصوم للقضاء ، وقد عرفت أن حجية البينة لا تنافيه حتى يحتاج إلى ارتكاب تخصيص أدلتها بأدلة ثبوت القضاء ، كما ارتكبه في الرياض [2] بل لو سلم التنافي فلا مناص عن الحكم بحكومة أدلة الحجية على هذه الأدلة ، لجعل الشارع نظر العدلين بمنزلة نظر نفسه ، بل بمنزلة القطع بالليل ، لا كما توهم من صيرورة النسبة - حينئذ - بين أدلة الحجية وأدلة المسألة عموما من وجه ، فيرجع إلى أصالة البراءة . نعم هي والاستصحاب وجميع ما يفيد الإذن في التناول تنافي الكفارة ، لما تقدم من أن العذر - شرعيا كان أم عقليا - يسقط الكفارة عن الافطار ، بل قد يكون نفس الافطار - لكونه واجبا - كفارة لذنوب أخر ، كإنقاذ الغريق بالارتماس . الافطار مع أخبار الغير بالطلوع " و " يجب القضاء أيضا " بالافطار مع الاخبار بطلوعه مع كذبه [3] والقدرة على المراعاة مع طلوعه [4] " واقعا [5] لما ذكرنا من انتفاء حقيقة الصوم ، وخصوص صحيحة العيص بن القاسم " عن رجل خرج في رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت ، فنظر إلى الفجر فناداهم ، فكف بعضهم وظن بعضهم أنه يسخر ، فأكل . قال : يتم صومه ويقضي " [6] .
[1] المتقدمة في صفحة 54 . [2] رياض المسائل 1 : 311 . [3] في الإرشاد 1 : 266 : لظن كذبه . [4] في الإرشاد : وطلوعه . [5] سيأتي للمؤلف ، قدس سره تحقيق آخر لهذه المسألة عند شرحه لكتاب القواعد في صفحة 146 . [6] الوسائل 7 : 47 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث الأول مع اختلاف يسير .
61
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 61