responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : كتاب الصوم ، الأول ( عدد الصفحات : 315)


التعليل في الموثقة [1] .
مضافا إلى أن اختصاص مورد الرواية لا يقدح ، بعد اقتضاء انتفاء حقيقة الصوم للقضاء ، وقد عرفت أن حجية البينة لا تنافيه حتى يحتاج إلى ارتكاب تخصيص أدلتها بأدلة ثبوت القضاء ، كما ارتكبه في الرياض [2] بل لو سلم التنافي فلا مناص عن الحكم بحكومة أدلة الحجية على هذه الأدلة ، لجعل الشارع نظر العدلين بمنزلة نظر نفسه ، بل بمنزلة القطع بالليل ، لا كما توهم من صيرورة النسبة - حينئذ - بين أدلة الحجية وأدلة المسألة عموما من وجه ، فيرجع إلى أصالة البراءة .
نعم هي والاستصحاب وجميع ما يفيد الإذن في التناول تنافي الكفارة ، لما تقدم من أن العذر - شرعيا كان أم عقليا - يسقط الكفارة عن الافطار ، بل قد يكون نفس الافطار - لكونه واجبا - كفارة لذنوب أخر ، كإنقاذ الغريق بالارتماس .
الافطار مع أخبار الغير بالطلوع " و " يجب القضاء أيضا " بالافطار مع الاخبار بطلوعه مع كذبه [3] والقدرة على المراعاة مع طلوعه [4] " واقعا [5] لما ذكرنا من انتفاء حقيقة الصوم ، وخصوص صحيحة العيص بن القاسم " عن رجل خرج في رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت ، فنظر إلى الفجر فناداهم ، فكف بعضهم وظن بعضهم أنه يسخر ، فأكل .
قال : يتم صومه ويقضي " [6] .



[1] المتقدمة في صفحة 54 .
[2] رياض المسائل 1 : 311 .
[3] في الإرشاد 1 : 266 : لظن كذبه .
[4] في الإرشاد : وطلوعه .
[5] سيأتي للمؤلف ، قدس سره تحقيق آخر لهذه المسألة عند شرحه لكتاب القواعد في صفحة 146 .
[6] الوسائل 7 : 47 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث الأول مع اختلاف يسير .

61

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست