نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 62
ومقتضى ترك الاستفصال : ثبوت الحكم مع العجز عن المراعاة - أيضا - مضافا إلى ما عرفت من القاعدة ، مع أن تكليف العاجز الرجوع إلى الغير ، ولم يفعل . إلا أن يعتذر عن مخالفته بظن [1] كذبه ، فيكون وجود الخبر عنده كعدمه . بل ويكون بقاء الليل مظنونا مع عجزه عن المراعاة ، وعدم خبر معتبر بخلافه ، وقد تقدم عدم القضاء في المسألة الأولى [2] ، لظاهر التعليل [3] في الموثقة [4] ، بل لعدم الخلاف في الظان بالبقاء العاجز عن المراعاة الغير المخبر بدخول النهار ، إلا أن ظاهر الرواية الظن بالسخرية ( وهو لا يستلزم الظن بالكذب فقد يظن بالسخرية ) [5] بل يقطع بها مع الشك في بقاء الليل ، بأن يكون الساخر يخبر مع عدم المراعاة ، فيكون أصل الكلام مسخرة لا كذبا . ثم إطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق - في ثبوت القضاء - بين كون الأكل بظن كذب المخبر بعد النظر أو من دون نظر متصل عرفا . ويشكل في الأول من جهة عموم منطوق صدر الموثقة السابقة [6] ومفهوم تعليل ذيلها الحاكم بأن الأكل بعد النظر ليس فيه شئ - عند [7] انكشاف الخلاف - . مضافا إلى قوله - في الصحيحة السابقة [8] - " لو كنت أنت الذي نظرت . . " إلا أن في شمولها لهذه الصورة إشكالا ، بل الظاهر من الأكل بعد النظر :
[1] في " ف " : لظن . [2] المذكورة في صفحة 60 ، قوله : ولو عجز من المراعاة . . الخ . [3] في " ف " : بظاهر التعليل . [4] المتقدمة في صفحة 54 . [5] ما بين المعقوفتين ليس في " ف " . [6] في صفحة 54 . [7] في " ف " : بعد . [8] في صفحة 59 .
62
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 62