responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : كتاب الصوم ، الأول ( عدد الصفحات : 315)


الافطار لا يترتب على مجرد العبث لأجل الامناء بل على الامناء الحاصل عقيب العبث لأجله ، إلا أن ظاهر السؤال استمرار العبث إلى حصول الامناء ، فيظهر منه كثرة العبث ، وهي عادة موجبة للامناء ، فالرواية تدل على وجوب الكفارة بإعمال السبب العادي - وإن لم يقصده - .
ولا يختص [1] بصورة القصد كما يظهر من صاحب المدارك [2] ( ليرجع إلى قصد الامناء - بناء على أن قصد ما يترتب عليه شئ في العادة مع الالتفات إلى الترتب قصد لذلك الشئ ظاهرا [3] - ) [4] .
الامناء بغير السبب العادي ولا يعم غير السبب العادي من أفراد الملامسة وإن لم يقصد به [5] الانزال - كما قد يتخيل - .
نعم هذا - أيضا - مفسد على الأقوى ، لاطلاقات [6] العبث وظاهر إطلاق روايات أخر ، مثل رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام " عن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فأدفق ، فقال : كفارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة " [7] .



[1] في " ف " و " م " : ولا يخص
[2] مدارك الأحكام 6 : 61 و 63 .
[3] ليس في " ج " و " ع " : ظاهرا ، والعبارة في " م " هكذا : قصد ذلك الشئ أم لم يقصده كما هو ظاهر اطلاق روايات أخر .
[4] ما بين المعقوفتين جاء في " ج " و " ع " و " م " بعد قوله : " لاطلاقات العبث " ، وفي هامش " ف " جاء ما يلي : كان في المنتسخ الأصلي الذي كان بخط المرحوم بين قوله : " لاطلاقات " وقوله : " روايات " هذه العبارة : " لاطلاقات العبث ، ليرجع إلى قصد الامناء ، بناء على أن قصد ما ترتب عليه شئ في العادة - مع الالتفات إلى الترتب - قصد لذلك الشئ ظاهرا " هذه آخرها ومعها فقرة أخرى قد شطب عليها ، وهذه العبارة وإن كانت مطلبا صحيحا مربوطة بالمقام إلا أنه لم يعلم مكانه معينا ( لمحرره ) .
[5] ليس في " ف " : به .
[6] كذا في النسخ ، والصحيح : لاطلاق .
[7] الوسائل 7 : 26 الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 5 .

51

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست