نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 48
مال أخيرا في بيان ما يوجب القضاء والكفارة إلى ثبوتها فيه [1] ( وعن التقي وجوب القضاء فيه خاصة ) [2] وحكاه الشيخ عن بعض أصحابنا [3] - على ما قيل - واختاره الحلي متمسكا بأن القضاء مجمع عليه والكفارة - بين أصحابنا - فيه [4] خلاف [5] وليس عليه دليل . ثم إن في تقييد الغبار بالغليظ - كما في كلام المصنف قدس سره [6] بل في الغنائم كما عن غيره نسبته إلى الأكثر [7] ، وعدمه كما هو صريح بعض ، وبالغ فيه الشهيد الثاني حتى نفي الوجه في التقييد [8] - خلاف ، والأقوى التقييد ، لأنه المتيقن من الاجماعات والشهرة ، مع عدم صدق الأكل في غيره ، وإلا لفسد الصوم بإيصال مطلق الهواء الكدر المخلوط بالأجزاء الأرضية ، فلا يقال : إنه أكل التراب ( أو الدقيق ) [9] بخلاف ما إذا كان غليظا . نعم ، لو عملنا بإطلاق الرواية [10] كان المتجه الاطلاق . حكم الدخان الغليظ وأما الدخان الغليظ ، ففي المدارك : إن المتأخرين ألحقوه بالغبار . واستبعده [11] تبعا للمحكي عن التنقيح [12] وتبعهما في الكفاية [13]
[1] راجع المعتبر 2 : 670 - 671 [2] الكافي في الفقه : 183 ، وما بين المعقوفتين ليس في " ف " . [3] المبسوط 1 : 271 . [4] كذا في النسخ ، والصحيح : فيها . [5] السرائر 1 : 377 . [6] في " ف " : المصنف وغيره قدس أسرارهم . [7] غنائم الأيام : 401 . [8] الروضة البهية 2 : 90 . [9] ما بين المعقوفتين ليس في " ج " و " ع " . [10] هي رواية سليمان المروزي المتقدمة في صفحة 45 ، وانظر الهامش 13 هناك . [11] المدارك 6 : 52 - 53 . [12] التنقيح الرائع 1 : 358 . [13] كفاية الأحكام : 46 .
48
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 48