responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 48


مال أخيرا في بيان ما يوجب القضاء والكفارة إلى ثبوتها فيه [1] ( وعن التقي وجوب القضاء فيه خاصة ) [2] وحكاه الشيخ عن بعض أصحابنا [3] - على ما قيل - واختاره الحلي متمسكا بأن القضاء مجمع عليه والكفارة - بين أصحابنا - فيه [4] خلاف [5] وليس عليه دليل .
ثم إن في تقييد الغبار بالغليظ - كما في كلام المصنف قدس سره [6] بل في الغنائم كما عن غيره نسبته إلى الأكثر [7] ، وعدمه كما هو صريح بعض ، وبالغ فيه الشهيد الثاني حتى نفي الوجه في التقييد [8] - خلاف ، والأقوى التقييد ، لأنه المتيقن من الاجماعات والشهرة ، مع عدم صدق الأكل في غيره ، وإلا لفسد الصوم بإيصال مطلق الهواء الكدر المخلوط بالأجزاء الأرضية ، فلا يقال : إنه أكل التراب ( أو الدقيق ) [9] بخلاف ما إذا كان غليظا . نعم ، لو عملنا بإطلاق الرواية [10] كان المتجه الاطلاق .
حكم الدخان الغليظ وأما الدخان الغليظ ، ففي المدارك : إن المتأخرين ألحقوه بالغبار .
واستبعده [11] تبعا للمحكي عن التنقيح [12] وتبعهما في الكفاية [13]



[1] راجع المعتبر 2 : 670 - 671
[2] الكافي في الفقه : 183 ، وما بين المعقوفتين ليس في " ف " .
[3] المبسوط 1 : 271 .
[4] كذا في النسخ ، والصحيح : فيها .
[5] السرائر 1 : 377 .
[6] في " ف " : المصنف وغيره قدس أسرارهم .
[7] غنائم الأيام : 401 .
[8] الروضة البهية 2 : 90 .
[9] ما بين المعقوفتين ليس في " ج " و " ع " .
[10] هي رواية سليمان المروزي المتقدمة في صفحة 45 ، وانظر الهامش 13 هناك .
[11] المدارك 6 : 52 - 53 .
[12] التنقيح الرائع 1 : 358 .
[13] كفاية الأحكام : 46 .

48

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست