نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 36
وفيه : أن اللازم حينئذ [1] - لكونه في [2] مقام البيان - ذكر الكفارة ، لأنه كمتعمد [3] البقاء على الجنابة ، فعدم ذكرها دليل على عدم وجوبها [4] ، وهو يكشف عن عدم إرادة العزم على العدم . حكم النوم الأول وأما النومة الأولى ، فإن كان [5] مع العزم [6] على الاغتسال مع اعتياد الانتباه فليس بحرام قطعا ، وأما مع اعتياد عدم الانتباه فحرام قطعا وموجب للقضاء والكفارة . وأما مع عدم العزم على الاغتسال ، فإن كان مع الذهول فهو غير حرام ، وأما مع الالتفات والتردد فقد لا تستبعد الحرمة ، نظرا إلى أن النوم على حالة يوجب [7] استمرارها حكما [8] إلى آخر النوم عقلا وعرفا ، فالنائم على حالة كالباقي عليها مستيقظا ، ولذا كان النوم مع عزم ترك [9] الاغتسال كتعمد البقاء على الجنابة [10] ، فالنائم مترددا كالمستيقظ مترددا إلى أن يفجأه الصبح ، ولذا
[1] جاءت هذه الكلمة في " ف " و " ج " بعد قوله : مقام البيان . [2] ليس في " ف " و " م " : في . [3] في " ف " و " م " : متعمد البقاء . [4] في " ج " و " ع " : دليل على وجوبها . [5] في " ف " : فكان . [6] ليس في " ج " : العزم . [7] في " ف " : توجب . [8] ليس في " ف " : حكما . [9] وردت العبارة في " ف " هكذا : ولذا كان العزم مع عدم ترك . [10] وردت العبارة في " م " مع زيادة وهي : كتعمد البقاء على الجنابة به والقدرة قاصد في ترك النية إن ترك الغسل ، كليهما مما يجب ايقاعهما فالنوم تاركا للغسل ، فالنائم مترددا . . الخ ما ورد في المتن . وفي " ج " هنا زيادة ما يلي : قاصد في ترك النية ، لأن الغسل والنية كلاهما مما يجب ايقاعهما ، فالنائم مترددا . . الخ ما ورد في المتن .
36
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 36