responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 37


اتفقوا على أن من بات عازما على ترك الصوم أو مترددا فيه فسد صومه ، لترك تبييت النية ليلا مع أنه لم يترك النية الواجبة موسعا في جميع [1] أجزاء الليل إلا في جزء واحد من وقته الموسع ، ولا ريب أن المتردد في الغسل متردد في النية للصوم الصحيح ، فالنائم على التردد في الغسل إذا فاجأه الصبح فهو كالباقي مستيقظا إلى الفجر مع التردد في الغسل وفي الصوم ، ولا شبهة في استحقاقه العقاب لافساد [2] الصوم وعليه القضاء والكفارة .
وحيث إن إفساد الصوم في أول مطلع الفجر إنما كان لتسبيبه [3] إليه بالنوم ، فيستحق العقاب عند النوم ، مع أن الأصل عدم الانتباه ، فهو كمن ترك الفعل [4] في الجزء الأول مع علمه بطرو العجز [5] بعده ، وعدم العلم بارتفاع العجز في آخر الوقت فإن [6] العلم بسعة الوقت إنما يوجب الرخصة من جهة رجاء



[1] ليس في " ف " : في جميع .
[2] في " ف " و " م " : للافساد .
[3] في " ف " : بالنسبة ، وفي " ج " و " ع " و " م " : لتسببه .
[4] كذا في النسخ ، والظاهر : الغسل .
[5] في " ف " : الفجر .
[6] هذا ما استظهرنا كونه أقرب إلى الترتيب الذي أراده المؤلف قدس سره وقد حصل تشويش كثير في هذا الموضع في النسخ التي بأيدينا من جهة ترتيب المقاطع الخمسة المحصورة بين الأقواس ، وإليك ترتيبها في النسخ : فالعبارات في " ف " وردت هكذا : ( ثم إن هذا إذا لم يعتد الانتباه واضح ، وأما إذا اعتاده فهو أيضا لا يجدي في رفع استحقاق العقاب عنه ، فإن العلم بسعة الوقت إنما يوجب الرخصة ، من جهة رجاء ادراك الفعل في بعض أجزائه ، إذ مع التردد وعدم العزم على الفعل لا فرق بين اعتياده الانتباه فإنه إنما يفيد إذا كان علمه بذلك موجبا لعزمه على الفعل بعد الانتباه إذا لم يتفق لانتباه ، أما إذا اتفق الانتباه فيصير حاله كالحالة الأولى قبل النوم . ويؤيد ما ذكرنا من حرمة النوم الأولى إلا مع القصد ، المحكي عن الرضوي : " إذا أصابتك جنابة في أول الليل فلا بأس أن تنام متعمدا وفي نيتك أن تقوم وتغتسل ، فإن غلبك النوم حتى تصحيح فليس عليك بشئ ) . وأما في " ع " فالعبارات هكذا : ( ثم إن هذا إذا لم يعتد الانتباه واضح ، وأما إذا اعتاده فهو أيضا لا يجدي في رفع استحقاق العقاب عنه إذا لم يتفق الانتباه ، إذ مع التردد وعدم العزم على الفعل لا فرق بين اعتياده للانتباه فإنه إنما يفيد إذا كان علمه بذلك موجبا لعزمه على الفعل بعد الانتباه وعدمه . فإن العلم بسعة الوقت إنما يوجب الرخصة من جهة رجاء ادراك الفعل في بعض أجزائه . أما إذا اتفق الانتباه فيصير حاله كالحالة الأولى قبل النوم . ويؤيد ما ذكرنا من حرمة النوم الأولى إلا مع القصد المحكي عن الرضوي : " إذا أصابتك جناية في أول الليل فلا بأس أن تنام متعمدا وفي نيتك أن تقوم وتغتسل فإن غلبك النوم حتى تصبح فليس عليك شئ ) . وفي " م " هكذا : ( ثم إن هذا إذا لم يعتد الانتباه واضح ، وأما إذ اعتاده فهو أيضا لا يجدي في رفع استحقاق العقاب عنه إذا لم يتفق الانتباه ، إذ مع التردد وعدم العزم على الفعل لا فرق بين اعتياده للانتباه فإنه إنما يفيد إذا كان علمه بذلك موجبا لعزمه على الفعل بعد الانتباه . أما إذا اتفق الانتباه فيصير حاله كالحالة الأولى قبل النوم . ويؤيد ما ذكرنا من حرمة النوم الأولى إلا مع القصد المحكي عن الرضوي : إذا أصابتك جنابة في أول الليل فلا بأس أن تنام متعمدا وفي نيتك أن تقوم وتغتسل فإن غلبك العزم حتى يصبح فليس عليك شئ ) . وفي هامش " م " ورد ما يلي : ( فإن العلم بسعة الوقت إنما يوجب الرخصة من جهة رجاء . ادراك الفعل في بعض أجزائه ) . ولم يحدد موضعه من المتن . هذا وقد اتفقت النسخ على عبارة : " على الفعل " والظاهر أن الصحيح : على الغسل .

37

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست