responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 33


والطواف الواجبين ، بل مقتضى ذكرهم وجوب الغسل للصوم ذكر التيمم - أيضا - له [1] بمقتضى المقابلة .
نعم ذكروا أنه يجب التيمم لكل ما يجب له المائية ، لكن هذا الكلام - على فرض الدلالة - لم يبلغ حد الاجماع ، مع مخالفة المصنف رحمه الله في المنتهى [2] وتردده في النهاية [3] كما عن الذكرى [4] .
نعم ، قال في المعتبر : يجوز التيمم لكل من وجب عليه الطهارة المائية ، وادعى عليه إجماع المسلمين [5] .
وكيف كان ، فالأحوط : التيمم .
وعليه ، فهل يجب أن يبقى مستيقظا لئلا يبطل تيممه أم لا ؟ أقواهما وأحوطهما : الأول .
ولو تعمد تأخير الغسل حتى ضاق الوقت عصى وتيمم .
وظاهر إطلاقات ترك الغسل متعمدا - كرواية أبي بصير السابقة [6] - وجوب القضاء عليه ، بل الكفارة .
الامساك عن تعمد البقاء على الحيض والنفاس وهل يلحق بالجنابة الحيض ؟ المشهور نعم ، بل عن المقاصد العلية نفي الخلاف فيه [7] ، لرواية أبي بصير " إن طهرت بليل ثم توانت أن تغتسل فعليها قضاء ذلك اليوم " [8] خلافا للمحكي عن صاحب المدارك [9] والأردبيلي [10] ومحكي



[1] ليس في " ف " : له .
[2] المنتهى 1 : 156 .
[3] نهاية الإحكام 1 : 215 .
[4] الذكرى : 25 .
[5] المعتبر 1 : 407 .
[6] تقدمت في صفحة 28 .
[7] المقاصد العلية : 44 .
[8] الوسائل 7 : 48 الباب 21 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول .
[9] المدارك 6 : 57 .
[10] مجمع الفائدة 5 : 46 و 47 .

33

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست