نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 33
والطواف الواجبين ، بل مقتضى ذكرهم وجوب الغسل للصوم ذكر التيمم - أيضا - له [1] بمقتضى المقابلة . نعم ذكروا أنه يجب التيمم لكل ما يجب له المائية ، لكن هذا الكلام - على فرض الدلالة - لم يبلغ حد الاجماع ، مع مخالفة المصنف رحمه الله في المنتهى [2] وتردده في النهاية [3] كما عن الذكرى [4] . نعم ، قال في المعتبر : يجوز التيمم لكل من وجب عليه الطهارة المائية ، وادعى عليه إجماع المسلمين [5] . وكيف كان ، فالأحوط : التيمم . وعليه ، فهل يجب أن يبقى مستيقظا لئلا يبطل تيممه أم لا ؟ أقواهما وأحوطهما : الأول . ولو تعمد تأخير الغسل حتى ضاق الوقت عصى وتيمم . وظاهر إطلاقات ترك الغسل متعمدا - كرواية أبي بصير السابقة [6] - وجوب القضاء عليه ، بل الكفارة . الامساك عن تعمد البقاء على الحيض والنفاس وهل يلحق بالجنابة الحيض ؟ المشهور نعم ، بل عن المقاصد العلية نفي الخلاف فيه [7] ، لرواية أبي بصير " إن طهرت بليل ثم توانت أن تغتسل فعليها قضاء ذلك اليوم " [8] خلافا للمحكي عن صاحب المدارك [9] والأردبيلي [10] ومحكي
[1] ليس في " ف " : له . [2] المنتهى 1 : 156 . [3] نهاية الإحكام 1 : 215 . [4] الذكرى : 25 . [5] المعتبر 1 : 407 . [6] تقدمت في صفحة 28 . [7] المقاصد العلية : 44 . [8] الوسائل 7 : 48 الباب 21 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول . [9] المدارك 6 : 57 . [10] مجمع الفائدة 5 : 46 و 47 .
33
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 33