responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 34


النهاية [1] .
< فهرس الموضوعات > الامساك عن تعمد البقاء على الحيض والنفاس < / فهرس الموضوعات > ( ثم إن النفساء مثل الحائض بلا خلاف ظاهرا ، كما حكي التصريح بالوفاق عن الغنية [2] والسرائر [3] والمعتبر [4] والتذكرة [5] . قيل : ويدل عليه الرواية المصححة [6] " الحائض مثل النفساء " [7] ولأن دم النفاس دم الحيض - كما عن جماعة [8] - ) [9] .
< فهرس الموضوعات > عدم توقف الصوم على غسل مس الميت < / فهرس الموضوعات > عدم توقف الصوم على غسل المس وأما غسل المس فلم يذكر الأصحاب قولا بتوقف الصوم عليه ، بل عن مجمع الفائدة عدم القول به [10] ، إلا أنه حكى بعض مشايخنا عن بعض نسخ رسالة علي بن بابويه القول بالتوقف [11] وهو ضعيف على فرضه [12] .



[1] حكاه صاحب الجواهر عن نهاية الإحكام للعلامة الحلي قدس سره ( الجواهر 16 : 245 ) وانظر النهاية 1 : 119
[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 488 ، هذا وقد وردت الكلمة في " ج " و " ع " : الغنيمة بدل : الغنية .
[3] السرائر 1 : 154 .
[4] المعتبر 1 : 257 .
[5] التذكرة 1 : 36 .
[6] في " م " : الصحيحة .
[7] ورد مؤداها في الوسائل 2 : 605 الباب الأول من أبواب الاستحاضة ، الحديث 5 . وذكرها السيد الطباطبائي قدس سره في رياض المسائل 1 : 51 .
[8] منهم السيد الطباطبائي في الرياض 1 : 51 والمحقق النراقي في المستند 1 : 166 .
[9] ما بين المعقوفتين ليس في " ف " وجاءت العبارة في " ج " بعد قوله : " بالتوقف " ، وفي " ع " بعد قوله : " على فرضه " .
[10] مجمع الفائدة 5 : 47 . وفيه : وأما الحاق ماس الميت به فلا وجه له .
[11] في مصابيح الظلام للعلامة بحر العلوم قدس سره ( مخطوط ) صفحة 209 - 210 ما يلي : ولم يشترط أحد منهم صحة الصوم بغسل المس إلا الشيخ علي بن بابويه في رسالته ، فإنه أوجب قضاء الصوم والصلاة على ناسي غسل المس ، ولم أجد أحدا نقل عنه ذلك ، ولعل في النسخة وهما من النساخ وعبارة الرسالة مطابقة للفقه الرضوي في حكم التعلق دون الصوم فإنه غير مذكور فيه ، ولو صح ذلك فلا ريب ( في ) ندرته وشذوذه .
[12] ليس في " ف " : وهو ضعيف على فرضه .

34

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست