responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 32


وتوانت أن تغتسل [1] فإن وجوب القضاء مع التواني - الشامل لما إذا قصده لكن مع التكاهل - يدل على وجوبه مع عدم نية الفعل [2] بطريق أولى ، فتأمل .
وسيجئ أن الأقوى حرمة النوم مع التردد في الغسل وعدمه .
حكم التيمم مع عدم التمكن من الغسل ثم لو لم يتمكن المكلف من الغسل فهل يجب عليه التيمم ؟ فيه قولان :
من عموم المنزلة في صحيحة حماد " هو بمنزلة الماء " [3] وفي الروايات " هو أحد الطهورين " [4] وهو مذهب المحقق [5] والشهيد الثانيين [6] ، خلافا للمحكي عن المنتهى [7] .
ومن أن [8] المانع هو حدث الجنابة ، والتيمم لا يرفعه ، وهو طهور بمنزلة الماء في كل ما يجب فيه الغسل ، لا فيما يتوقف على رفع الجنابة [9] ، ويشعر به قوله عليه السلام - في صحيحة ابن مسلم - " فإن انتظر ماء يسخن ، أو يستقى فطلع الفجر فلا شئ " [10] حيث أنه لم يؤمر بالتيمم ، ولذا لم يذكروا - في كتاب الطهارة - من التيمم [11] الواجب ما كان لصوم واجب ، كما عدوا للصلاة [12]



[1] الوسائل 7 : 48 الباب 21 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول ، وانظر نص الحديث في صفحة 33 .
[2] كذا في " ع " وفي " ف " و " م " : نية القضاء ، وفي " ج " نية الفصل ، والظاهر : نية الغسل .
[3] الوسائل 2 : 995 الباب 23 من أبواب التيمم ، الحديث 2 .
[4] الوسائل 2 : 995 الباب 23 من أبواب التيمم ، الحديث 5 .
[5] جامع المقاصد 3 : 83 .
[6] المسالك 1 : 59 .
[7] المنتهى 1 : 156 .
[8] وردت العبارة في " ف " و " ع " و " م " هكذا : ولعله من أن . وفي هامش " ف " : إن كلمة " لعله " هنا زائد ظاهرا .
[9] وردت العبارة في " ج " و " ع " و " م " هكذا : " لا ما توقف على رفع الجنابة ، فالتيمم يجب في كل موضع يجب فيه الغسل ، لا فيما يشترط بعدم الجنابة " .
[10] راجع صفحة 31 الهامش 9 .
[11] ليس في " ف " : التيمم .
[12] في " ج " و " ع " و " م " : الصلاة .

32

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست